ان يكون وقت الاختيار ويؤيده ما تقدم عن المحقق في الغرية من ذهاب جماعة إلى أن الفوائت تترتب في الوقت الاختياري ثم يتقدم الحاضرة وأن يكون مطلق الوقت بناء على جعل القضاء من الاعذار المسوغة للتأخير ثم إنه ليس في كلامه تعرض لحكم المتروكة لعذر اخر غير النسيان ولا لحكم اجتماع المتروكة نسيانا مع المتروكة عمدا بناء على وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل فإنه يجيئ فيه مع فرض تأخير المنسية الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في فروع القول المتقدم عن المختلف السابع ما تقدم عن الغرية من الترتيب في الوقت الاختياري دون غيره الثامن القول بالمضايقة المطلقة وهو المحكي عن ظاهر كلام القديمين والشيخين والسيدين والقاضي والحلبي والحلى وعن المعتبر نسبته إلى الديلمي وهو المحكي (ايض) عن الشيخ ورام بن أبي فراس وعن الشيخ الجليل الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي تلميذ المحقق وحكاية هذا القول عن أكثر القدماء مستفيضة وحكى عن غير واحد انه المشهور فهذه أصول أقوال المسألة وإذا لوحظ الأقوال المختلفة بين أهل المواسعة التي تقدمت إليها الإشارة زادت الأقوال على الثمانية وذكر بعض المحققين ان جملة المطالب التي يدور عليها هذا القول الأخير ويدل عليها كلام القائلين كلا أو بعضا نصا أو ظاهرا سبعة الأول ترتيب الأداء على القضاء وهو المحكي عمن عدا الديلمي والشيخ ورام ممن تقدم ذكره من الفقهاء الثاني التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات في مقابل التفاصيل المتقدمة الثالث فورية القضاء المحكية عن صريح المفيد والسيدين والحلبي والحلى وظ؟ الشيخ والقديمين والآبي بل عن المفيد والقاضي وأبى المكارم والحلى الاجماع على ذلك الرابع بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتة في السعة وهو المحكي عن صريح الشيخ والسيدين والقاضي والحلبي والحلى وعن الغنية الاجماع عليه الخامس العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء وهو المحكي عن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلى وعن المسائل الرسية للسيد والخلاف للشيخ وخلاصة الاستدلال للحلى وصريح الجمل الاجماع عليه السادس وجوب التشاغل بالقضاء الا عند ضيق الأداء والاشتغال بما لابد منه من ضروريات المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم وهو المحكي عن صريح المرتضى والشيخ والقاضي والحلبي والحلى بل هو لازم كل من قال بالفورية ولذا ذكر الآبي فيما حكى عنه ان عند أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء الا لاكل أو شرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت انتهى السابع تحريم الافعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في اخر وقتها وضروريات الحياة وهو المحكي عن صريح المرتضى والحلى وظاهر المفيد والحلبيين حيث رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة وبنى المفيد تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة ومقتضاه استناد التحريم إلى التضاد فيطرد في جميع الأضداد وقد ذكر المحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى ان لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء و ح؟ فتخصيص جماعة نسبة القول بتحريم الأضداد إلى المرتضى والحلى فقط محمول على ارادتها اختصاصهما بالتصريح بذلك و لذلك نسبه في محكى التذكرة إلى السيد وجماعة ثم اعلم أن هذه المسألة معنوية في كلام بعضهم بوجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة وعدمه وفي كلام آخرين بالمضايقة والمواسعة ولا ريب ان الترتيب والتضيق غير متلازمين بأنفسهما لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص وان افضى إلى التضيق أحيانا كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقضى الا إذا بقى من الوقت مقدار فعل الحاضرة ويجوز القول بالفورية من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين وان افضى إلى التزام الترتيب بناء على القول بان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده فالقول بان الفورية والترتيب متلازمان لايخ؟ عن نظر سواء أريد تلازمهما في أنفسهما أو أريد تلازمهما بحسب القائل بمعين ان كل من قال بأحدهما قال بالآخر لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الأخر لكن الانصاف ان معظم القائلين بالترتيب انما قالوا به من جهة الفورية فما ذكره الصيمري فيما حكى عنه ان منشأ القول بالترتيب وعدمه القول بالمضايقة وعدمها محل تأمل الا ان يريد به الأكثر أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إلى زمانه واولى بالتأمل ما يظ؟ من بعض من أن القول بالترتيب (أصل مسألة المضايقة بل الحق ان القول بالترتيب صح) والقول بالفورية ليس أحدهما متفرعا على الأخر في كلمات جميع الأصحاب نعم القول بالترتيب متفرع على الفورية في كلمات أكثر أهل المضايقة واما وجوب العدول فهو من فروع الترتيب ويحتمل ضعيفا كونه غير متفرع على شئ ويكون المدرك فيه مجرد النص واضعف منه كونه من فروع الفورية وان لم نقل بالترتيب ووجهه مع ضعفه يظ؟ بالتأمل واما بطلان الحاضرة وصحتها في سعة الوقت فيحتمل تفرعه على الفورية بناء على اقتضاء الامر المضيق النهى عن ضده الموسع أو عدم الامر به ويحتمل تفرعه على الترتيب وان لم نقل بالفورية و إما حرمة التشاغل بالأضداد فلا اشكال في أنه من فروع الفورية هذا خلاصة الكلام في الأقوال فلنشرع في ذكر أدلتها مقدما لأدلة القول بالمواسعة المطلقة متبعا إياه بأدلة المضايقة المطلقة ثم نتكلم في أدلة باقي الأقوال حسبما يقتضيه الحال فنقول احتج للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه أحدها الأصل وتقريره من وجوه خمسة أو ستة الأول أصالة البراءة عن التعجيل فان وجوب
(٤٢٨)