الشيطان وليس المراد سعة وقتها واختيار المكلف في تعجيلها وتأخيرها لان هذا غير ممكن في الكسوف والطواف وصلاة الميت المذكورة في بعض الأخبار معها فلا ينافي هذا وجوب تعجيل القضاء متى ذكرها ولذا جمع في بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة وبين وجوب القضاء متى ذكرها مثل رواية زرارة المحكية عن الخصال عن أبي جعفر (ع) قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها وركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت واما قوله متى أحب فليس دليلا على جواز التأخير لعدم جريانها في باقي الصلوات المذكورة في الرواية فلابد من تأويلها على وجه لا ينافي التعجيل ولا يحضرني الان تأويل حسن له ولا يهمنا (ايض) هذا مع أن العبارة المذكورة ليست برواية لان الحلبي لم يسندها إلى امام فلعلها فتوى استنبطها من ظاهر بعض الروايات الدالة على التوسعة ومنها ما عن الجعفي في كتاب الفاخر الذي ذكر في أوله انه لم يروا فيه؟ الا ما أجمع عليه وصح عنده عن قول الأئمة (على) من قوله قده والصلوات الفائتات يقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة (فإذا دخل وقت صلاة صح) بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب ويرد عليه ان الظاهر عدم كون القول المذكور مسا لرواية وانما هو معنى مستنبط من الروايات الظاهرة في المواسعة فليس دليلا مستقلا ومنها رواية عمار المشتملة على مسائل متفرقة منها ما عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا ويصلى كما يصلى في الحضر فان الظاهر بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة والامر بفعلها كما في الحضر ان المراد قضاء الفريضة فلو كان القضاء مضيقا لجاز فعله على الراحلة كما في الفريضة المضيقة لضيق وقتها أو وقت التمكن منها وفيه أولا انه لا دلالة لها الا من عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة واما وجوب النزول عنها لأجل القضاء ان تمكن وعدمه ان لم يتمكن فلا تعرض لها في الرواية نعم ربما كان في قوله يقضيها بالليل دلالة على أنه يؤخرها إلى الليل ليقع على الأرض فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أن داب المسافرين خصوصا العرب المشي بالنهار فيكون وجه الدلالة ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى الليل وعدم وجوب المبادرة إليها بالنهار نعم يمكن للقائلين بالمضايقة ان يقولوا ان المبادرة انما يجب إذا أمكن فعل القضاء مستجمعا لجميع الشروط الاختيارية لامط؟ لان التضيق انما جاء من دلالة الامر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل وعلى كل تقدير فالفعل المشروط في نفسه بشروط إذا اخره المكلف لتحصيل شرط من شروطه لا يعد متوانيا؟ فيه غير مستعجل إذا لم يكن التأخير الا بمقدار تحصيل الشرط ولهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة وطهارة الثوب والبدن بل مقدار الطهارة المائية إذا أوجب التأخير وكان التعجيل يحصل بالتيمم والسر في ذلك أن ترخيص الفعل بدون الشرائط الاختيارية انما يكون عند الاضطرار والاضطرار انما يحصل إذا دار الامر بين فوت أصل الواجب إما لضيق الوقت أو لطرو المانع ولو بحسب ظن المكلف وفوات شروطه واجزائه الاختيارية وأما إذا دار الامر بين فوات التعجيل إلى الفعل وفوات تلك الشروط والاجزاء الاختيارية فلا يهمل جانب الشروط ويراعى التعجيل (والسر فيه ان التعجيل صح) المطلوب انما عرض للفعل بعد اعتبار الشروط والاجزاء فالمطلوب تعجيل الفعل المستجمع لها فمتى لم يمكن تعجيل الفعل المستجمع لها وارتقب زمان الاستجماع فلا يعد عاصيا في التعجيل وهذا هو السر في التزام العقلاء في مقام الإطاعة مراعاة جانب الشروط والاجزاء وان تأخر زمان الفعل بل لا يعد هذا تأخيرا لان التأخير والتعجيل انما يعتبران بالنسبة إلى أزمنة الامكان فافهم واما توهم ان الإمام (ع) لم يستفصل بين السفر الضروري وغيره فيأمره بترك غير الضروري المستلزم لتأخير القضاء إلى الليالي فمدفوع بان مقام السؤال لا يقتضى ذلك كما لا يخفى فترك الاستفصال لا يجدي ومنها رواية أخرى عن عمار قال سئلته عن الرجل ينام عن الفجر حتى يطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز ان يقضيها بالنهار قال لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز ولا يثبت له ولكن يؤخرها ويقضيها بالليل ويرد عليه ان المنع التحريمي عن قضاء الفريضة بالنهار مما أجمع على خلافه الفتاوى والاخبار فاما يحمل على التقية فلا يجدى واما على الكراهة وهي بعيدة عن مساقها ومخالفة لظاهر الاخبار بل صريح كثير منها فإن لم يكن هذا كله موجبا لطرحها جاز الاقتصار على موردها ولا داعي إلى صرفها عن الحرمة إلى الكراهة إذ كما أن الحرمة منافية للفتاوى والاخبار فكك؟ الكراهة كما لا يخفى ومنها ما رواه في البحار عن السيد بن طاوس في رسالة غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك والتقريب ان الظاهر من الدين إما خصوص الفريضة الفائتة أو الأعم ولا وجه للتخصيص بالنافلة فيدل على جواز تأخير القضاء لنافلة الليل ثم عدم الامر بفعلها قبل الصبح يدل على عدم الترتيب ويرد عليه ان ظهور لفظ الدين في الفريضة محل نظر بل لا يبعد عند من له ذوق سليم ان يراد من الدين في مقابل صلاة ليلته تلك صلوات ساير الليالي
(٤٣٥)