على استحباب تفويض الولي القضاء إليه ان لم يكن هو وليا وعلى عدم تفويضه إلى غيره إن كان هو الولي واستدل الحلى ومن تبعه على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الولي هو المخاطب وزاد في كرى؟ ان الصلاة لا يقبل التحمل عن الحي ويعرف الجواب عن ذلك كله بما ذكرنا من أن الغير ليس متحملا عن الولي وانما يبرء ذمة الميت فيرتفع الوجوب عن الولي نعم يمكن ان يستدل لهم بمكاتبة الصغار إلى أبى محمد العسكري عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز ان يقضيا عنه جميعا عشرة أيام خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر فوقع (ع) يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولا إن شاء الله (تع) فان المنع عن قدام الوليين على القضاء بالتوزيع مع كون أحدهما أكبر يدل على عدم تبرع الأصغر بقضاء خمسة أيام وحمل الامر بالقضاء على الاستحباب ينافيه مع كون السؤال عن أصل الجواز ان المستحب هو تعجيل ابراء ذمة الميت الحاصل بقضاء كل منهم خمسة دون صوم الأكبر عشرة ولاء فالظ؟ ان الامر بالولاء لوجوب المبادرة إلى ابراء الذمة ففيه دلالة على عدم جواز تبرع غير الولي مضافا إلى اقتضاء تطابق الجواب والسؤال لذلك وعلى أي تقدير فقوله عليه السلام يقضى عنه ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء فليت شعري كيف استدل به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدد الأولى بالإرث الا ان يقال إن الاستحباب مناف لوجوب المبادرة إلى ابراء ذمة الميت فلو جاز لغير الولي القضاء لم يرجح انفراد الولي به على المشاركة فظ؟ الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرع الغير ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعيين القضاء على الأكبر ثم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير يعم المتبرع والموصى إليه والمستأجر إما المتبرع فلا فرق فيه بين ان يقع بإذن الولي أو بدون اذنه إذ المفروض عدم تحمله شيئا عن الولي حتى يحتاج إلى اذنه واما الموصى إليه فان قيل الوصية وجب عليه الفعل و لو كان تبرعا أو أوصى بالاستيجار من مال الموصى إليه على مايظ؟ من كرى؟ والمحكى عن ابن طاوس وغير واحد من المعاصرين بل في المناهل دعوى ظهور الاتفاق عليه وعن التذكرة انه إذا أوصى الانسان بوصية فان وصيته ينفذ ويجب العمل بها اجماعا وفي دلالته على المدعى نظر نعم استدل عليه بعموم حرمة تبديل الوصية المستفاد من الآية ومن الاخبار المستشهد بالآية ويظ؟ من العبارة المحكية عن التذكرة ان هذا النحو من قبول الوصية بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به قال في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المراة برواية أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قال لا قال لا تقضى عنها فان الله تع؟ لم يجعله عليها قلت فان اشتهى ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال كيف تقضى ما لم يجعله الله عليها فان اشتهيت ان تصوم فصم لنفسك استفسر عليه السلام عن حصول البرء أولا ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى ثم قال لا يق؟ قد حصلت الوصية فجاز ان يكون الوجوب بسببها لأنا نقول الوصية لا تقتضي الوجوب إما مع عدم القبول فظ؟ واما مع القبول فلانه راجع إلى الوعد انتهى وكيف كان فهل الوصية النافذة يسقط الوجوب عن الولي أم لا صريح الشهيدين وصاحب الموجز وشارحه وصاحب الذخيرة ذلك لان بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين وارجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض نفوذ الوصية فان التحقيق ان دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على أدلة مثل هذا الحكم أعني الوجوب على الولي والا فكل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما تقتضيه الوصية ولذا لم يستدل الشهيد ومن تبعه على السقوط بأزيد من أن العمل بما رسمه الموصى واجب نعم زاد صاحب الذخيرة ان المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما إذا لم يوص الميت ولا باس به لان الظ؟ من قول السائل يموت الرجل وعليه صلاة أو صيام من يقضيه فرض عدم وجود من أقدم على ابرائه ووجب عليه ذلك وربما يقال (ايض) ان النسبة بين أدلة الوجوب على الولي (وأدلة صح) وجوب العمل بالوصية عموما من وجه والترجيح مع أدلة الوصية وفيه نظر بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر الموارد لما عرفت من أن كل وصية فهى ترد على واقعة لها حكم ودليل لولا الوصية فلا يعارض بدليلها أدلة الوصية فلاحظ فأدلة العمل بالوصية شبيهة بأدلة النذر وشبهه ويظ؟ من شرح الوحيد البهبهاني عدم السقوط عن الولي بالوصية بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي فان أراد به كون الوجوب كك؟ من أول الأمر وحين موت المقضى عنه ففيه نظر عرفت وجهه وان أراد ان السقوط مراعى بفعل الوصي فلا يبرء ذمته مط؟ الا بعد فعله ولو تركاه استحقا العقاب فلا باس به لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظن على الولي بقيام الوصي به بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن له الاتيان بموت أو نحوه تعين على الولي لعمومات؟ السليمة عن المعارض الا ان يق؟ بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الاخبار غير صورة أيضا؟ الميت لا دليل على الوجوب بعد تحقق السقوط واما الاستيجار فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح سواء كان له ولى وكان المستأجر هو أو غيره أم لم يكن له ولى وانما الكلام في صحة الاستيجار وعدمها والثمرة بعد الاتفاق على الصحة لو وقع
(٤٢١)