تفصيل شيخه المحقق ومستنده وهو حسن اذهب إليه جزما وعلى التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بأدائها الا لضرورة وعند أصحاب المضايقة الا لاكل أو شرب ما يسد الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق المقت في كل جزء من الوقت انتهى ثم إن هؤلاء انما صرحوا بالتفصيل في الترتيب واما وجوب المبادرة فظ؟ صاحب المدارك عدمه مطلقا كما أن صريح المحكي عن هدية المؤمنين ثبوته مط؟ حيث قال يجب المبادرة إلى القضاء فور الاحتمال احزام للنية في كل ساعة بل لم يرخص المرتضى الا اكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن وان لا يسافر سفرا ينافيه وبالغ في التضيق كل مبلغ ثم قال واما الترتيب بين الحاضرة والفائتة فإن كانت واحدة قدمها على الحاضرة وإن كانت أكثر قدم الحاضرة عليها وان أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز (ايض) انتهى وظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فورية الفوائت المتعددة بل استحبابها قبله بل المحكي عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهيته لمن كانت ذمته مشغولة بصلواة واجبة والظ؟ انه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها لا ان الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى واما المحقق فالمحكى عنه فيما عدا الشرائع التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة بل عن المعتبر والغرية التصريح بعدم فوريتها واما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة والمحكية عنه الا وجوب تقديمها على الحاضرة من غير تعرض للفورية بل استظهر من كلامه في المعتبر والغرية نفى الفورية فيها (ايض) واما الشرائع فقد قال فيها بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة وتترتب السابقة على الملاحقة كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء وان فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وقيل ترتب والأول أشبه انتهى فقوله ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت الحاضرة يحتمل وجوها لان المراد بالفائتة إما ان يكون خصوص الواحدة كما قيده به في المسالك والمدارك واما ان يكون المراد مطلق الفائتة وعلى التقديرين إما ان يراد وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر واما ان يراد بيان وقت القضاء بعد بيان أصل وجوبه فيكون المراد ان الأوقات كلها صالحة لقضاء الفوائت الا وقت ضيق الحاضرة فهذه أربعة احتمالات فعلى التقدير الأول منها يدل العبارة على فورية الفائتة الواحدة مطابقة ويدل بالالتزام على وجوب الترتيب بناء على أن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص أو على أن الترتيب واجب مستقل يرجع إلى وجوب تقديم الفائتة لا انه شرط يرجع إلى اعتبار تأخير الحاضرة واشتراط براءة الذمة عن الفائتة في صحتها لكن الانصاف ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة من جهة عدم مساعدة السياق له من وجهين أحدهما انه قد فصل شقى التفصيل بين الواحدة والمتعددة بمسألة وهي ترتب الفوائت بعضها على بعض واحتمال ان يكون قد فرغ من حكم الواحدة ثم تعرض للمتعددة فذكر أولا عدم الترتيب بينها ثم عدم الترتيب بينها وبين الحاضرة ينافيه عنوان المسألة الثانية بقوله وان فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها فيكون في مقام بيان فورية القضاء مط؟ أو بيان وقته كك؟
فيكون قد تعرض بعد بيان وجوب أصل القضاء لوقته ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه أو مستفادا من مفهوم العبارة أو مما سيجيئ في كلامه في مسألة العدول والثاني انه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة فالأحسن التعبير عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها والا فلا حسن في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها ثم إنه قد فرع على هذا القول إن من عليه فوائت إذا قضيها حتى بقيت واحدة لم يجز له ح؟ الاشتغال بالحاضرة وان جاز له قبل ذلك كما أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب والفرع الأخير ظ؟ واما الأول فلا يخلو عن شئ لامكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول كأدلتهم فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة وكيف كان فلا ينتفى الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات وعرضت لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ان حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة إذا لم يفت من المكلف الا واحدة الا ان البراءة منها بل العلم بها يتوقف على متعدد الثالث القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم (وبالمضايقة في فائتة اليوم صح) واحدة كانت أو متعددة وهو المحكي عن لف؟ حيث قال الأقرب انه إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة سواء اتحدت أم تعددت ويجب تقديم سابقتها على لاحقتها وان لم يذكرها حتى يمضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم اشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها والأولى تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة انتهى وحكى هذا القول عن بعض شراح الارشاد (ايض) والظ؟
ان المراد بيوم الفوات في كلامه هو ما يشمل الليل إذ النهار فقط لا يمكن ان يكون ظرفا لفوات الصلوات المتعددة ولذكرها فقوله