كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
تفصيل شيخه المحقق ومستنده وهو حسن اذهب إليه جزما وعلى التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بأدائها الا لضرورة وعند أصحاب المضايقة الا لاكل أو شرب ما يسد الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق المقت في كل جزء من الوقت انتهى ثم إن هؤلاء انما صرحوا بالتفصيل في الترتيب واما وجوب المبادرة فظ؟ صاحب المدارك عدمه مطلقا كما أن صريح المحكي عن هدية المؤمنين ثبوته مط؟ حيث قال يجب المبادرة إلى القضاء فور الاحتمال احزام للنية في كل ساعة بل لم يرخص المرتضى الا اكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن وان لا يسافر سفرا ينافيه وبالغ في التضيق كل مبلغ ثم قال واما الترتيب بين الحاضرة والفائتة فإن كانت واحدة قدمها على الحاضرة وإن كانت أكثر قدم الحاضرة عليها وان أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز (ايض‍) انتهى وظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فورية الفوائت المتعددة بل استحبابها قبله بل المحكي عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهيته لمن كانت ذمته مشغولة بصلواة واجبة والظ؟ انه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها لا ان الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى واما المحقق فالمحكى عنه فيما عدا الشرائع التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة بل عن المعتبر والغرية التصريح بعدم فوريتها واما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة والمحكية عنه الا وجوب تقديمها على الحاضرة من غير تعرض للفورية بل استظهر من كلامه في المعتبر والغرية نفى الفورية فيها (ايض‍) واما الشرائع فقد قال فيها بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة وتترتب السابقة على الملاحقة كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء وان فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وقيل ترتب والأول أشبه انتهى فقوله ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت الحاضرة يحتمل وجوها لان المراد بالفائتة إما ان يكون خصوص الواحدة كما قيده به في المسالك والمدارك واما ان يكون المراد مطلق الفائتة وعلى التقديرين إما ان يراد وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر واما ان يراد بيان وقت القضاء بعد بيان أصل وجوبه فيكون المراد ان الأوقات كلها صالحة لقضاء الفوائت الا وقت ضيق الحاضرة فهذه أربعة احتمالات فعلى التقدير الأول منها يدل العبارة على فورية الفائتة الواحدة مطابقة ويدل بالالتزام على وجوب الترتيب بناء على أن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص أو على أن الترتيب واجب مستقل يرجع إلى وجوب تقديم الفائتة لا انه شرط يرجع إلى اعتبار تأخير الحاضرة واشتراط براءة الذمة عن الفائتة في صحتها لكن الانصاف ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة من جهة عدم مساعدة السياق له من وجهين أحدهما انه قد فصل شقى التفصيل بين الواحدة والمتعددة بمسألة وهي ترتب الفوائت بعضها على بعض واحتمال ان يكون قد فرغ من حكم الواحدة ثم تعرض للمتعددة فذكر أولا عدم الترتيب بينها ثم عدم الترتيب بينها وبين الحاضرة ينافيه عنوان المسألة الثانية بقوله وان فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها فيكون في مقام بيان فورية القضاء مط؟ أو بيان وقته كك؟
فيكون قد تعرض بعد بيان وجوب أصل القضاء لوقته ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه أو مستفادا من مفهوم العبارة أو مما سيجيئ في كلامه في مسألة العدول والثاني انه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة فالأحسن التعبير عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها والا فلا حسن في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها ثم إنه قد فرع على هذا القول إن من عليه فوائت إذا قضيها حتى بقيت واحدة لم يجز له ح؟ الاشتغال بالحاضرة وان جاز له قبل ذلك كما أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب والفرع الأخير ظ؟ واما الأول فلا يخلو عن شئ لامكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول كأدلتهم فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة وكيف كان فلا ينتفى الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات وعرضت لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ان حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة إذا لم يفت من المكلف الا واحدة الا ان البراءة منها بل العلم بها يتوقف على متعدد الثالث القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم (وبالمضايقة في فائتة اليوم صح) واحدة كانت أو متعددة وهو المحكي عن لف؟ حيث قال الأقرب انه إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة سواء اتحدت أم تعددت ويجب تقديم سابقتها على لاحقتها وان لم يذكرها حتى يمضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم اشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها والأولى تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة انتهى وحكى هذا القول عن بعض شراح الارشاد (ايض‍) والظ؟
ان المراد بيوم الفوات في كلامه هو ما يشمل الليل إذ النهار فقط لا يمكن ان يكون ظرفا لفوات الصلوات المتعددة ولذكرها فقوله
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572