كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات لا يستقيم الا على أن يكون الذكر في الليل والفوات في النهار أو بالعكس فالظرف الواحد للذكر والفوات كليهما ليس الا اليوم بالمعنى الشامل لليل وهل المراد الليلة الماضية أو المستقبلة الظ؟ بل المتعين هو الثاني كما يظهر بالتدبر في كلامه واعلم أنه قده ذكر في لف؟ في مسألة العدول عن الحاضرة إلى الفائتة انه لو اشتغل بالحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الاتمام صحت صلاته اجماعا وان ذكرها في الأثناء فان امكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا ووجوبا عند القائلين بالمضايقة انتهى وظاهر هذه العبارة يوهم العدول عن التفصيل المذكور إلى القول بالمواسعة مط؟ الا ان الذي يعطيه التدبر في كلامه ان مراده الفريضة الحاضرة المختلف فيها بينه وبين أرباب المضايقة المطلقة لا بينهم وبين أرباب المواسعة المطلقة ويحتمل قويا ابتناء ذلك على خروج فوائت اليوم عنده عن محل النزاع بين أرباب المواسعة والمضايقة تبعا لما سيأتي عن شيخه المحقق في الغرية فلا يكون هذا القول تفصيلا بين القولين نعم ربما يحكى عدوله عن هذا القول إلى المواسعة في المسائل المدنية المتأخر تأليفها عن كتاب المختلف ثم إن ظاهر العبارة السابقة انها (تفصيل صح) فيما إذا فات الأداء للنسيان وأما إذا فات لغيره من الاعذار أو عمدا فلا تعرض فيها لحكمه كما لا تعرض فيها لحكم ما إذا اجتمع فوائت اليوم مع ما قبله ووسع الوقت للجميع وهل يقدم الجميع على الحاضرة لثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم (وثبوت الترتيب بين فوائت اليوم صح) وما قبلها بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها على بعض أولا يجب الاشتغال بشئ ح؟ لعدم التمكن من فعلها الا بعد ما اذن في تأخيره مع امكان ادخاله في اطلاق كلامه الراجع إلى عدم وجوب الترتيب إذا كان عليه أكثر من يوم فت‍؟ أو يجب الاقتصار على فائتة اليوم لدعوى اختصاص وجوب الترتيب بين الفوائت بما إذا كانت متساوية في وجوب تداركها فلا يعم ما إذا كان بعضها واجب التقديم لأمر الشارع بالخصوص خصوصا لو قال بوجوب الفورية في فائتة اليوم دون غيرها وجوه لا يبعد أولها ثم ثالثها على القول بالفورية مع الترتيب الرابع ما حكى عن المحقق في الغرية حيث قال في عنوان هذه المسألة ما هذا لفظه و تحرير موضع النزاع ان نقول صلاة كل يوم مترتبة بعضها على بعض حاضرة كانت أو فائتة فلا يقدم صلاة الظهر من يوم على صبحه و لا عصره على ظهره ولا مغربه على عصره ولا عشائه على مغربه الا مع تضيق الحاضرة وأما إذا فاته صلوات من يوم ثم ذكرها في وقت حاضرة من اخر فهل يجب البدئة بالفوائت ما لم يتضيق الحاضرة قال أكثر الأصحاب نعم وقال آخرون ترتب الفوائت في الوقت الاختياري ثم تقدم الحاضرة والذي يظ؟ وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت فلو اتى بالحاضرة قبل تضيق وقتها والحال هذه جاز انتهى وظاهره عدم الخلاف في وجوب الترتيب في فوائت اليوم وهو خلاف اطلاق كلمات أرباب القولين بل صريح بعضها الخامس ما عن ابن جمهور الأحسائي من التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات دون المتعددة والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات السادس القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا وهو المحكي عن الشيخ عماد الدين بن حمزة في الوسيلة حيث قال إما قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت الا تضيق وقت وهو ضربان إما فاتته نسيانا أو تركها قصدا اعتمادا فان فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين ذكرها الا عند تضيق وقت الفريضة فان ذكرها وهو في فريضة حاضرة عدل بينته إليها ما لم يتضيق الوقت وان تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى اخر الوقت والأفضل تقديم الحاضرة عليه وان لم يشتغل بالقضاء واخر الأداء إلى اخر الوقت كان مخطئا انتهى وظاهره وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة المنسية وهو إما لاعتبار الترتيب أو لايجاب المبادرة إلى المنسية وان ذكرها في أثناء الواجب وان قلنا بعدم اعتبار الترتيب بناء على القول بالفورية دون الترتيب كما سبق عن صاحب رسالة هدية المؤمنين واما للدليل الخاص على وجوب العدول وان لم نقل بالترتيب ولا بالفورية وهذا أردء الاحتمالات كما أن الأول أقواها هذا كله في المنسية واما المتروكة قصدا فظاهره عدم وجوب الترتيب مع استحباب تقديم الحاضرة ولازمه عدم وجوب الفور الا ان يجعل مقدار زمان يسع الحاضرة مستثنى من وجوب المبادرة وكون المكلف مخيرا فيه مع استحباب تقديم الحاضرة كما ينبئ عنه قوله وان لم يشتغل بالقضاء واخر الأداء إلى اخر الوقت كان مخطئا بناء على أن المراد بالخطأ الاثم كما فهمه الشهيد هذا على تقدير ارجاع الخطأ إلى عدم الاشتغال بالقضاء وأما إذا رجع إلى تأخير الأداء إلى اخر الوقت بناء على أن المراد باخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الذي لا يجوز التأخير إليه الا لصاحب العذر على ما ذهب إليه صاحب هذا القول ويكون اطلاق اخر الوقت على مجموع ذلك الوقت تبعا للروايات الواردة في أن أول الوقت رضوان الله واخره غفران الله أمكن (ايض‍) استظهار فورية القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم على أنه لو اشتغل بالقضاء واخر الأداء إلى اخر الوقت لم يكن مخطئا ولا يكون ذلك الا إذا كان القضاء من الاعذار والعذر على ما ذكره صاحب هذا القول قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر السفر والمرض والشغل الذي يضر تركه بدينه أو دنياه فلو لم يكن القضاء فوريا خرج؟ عن الاعذار الأربعة الا ان يق؟ ظ؟ العذر في كلامه ما عدا الصلاة فت‍؟ واما المراد بالوقت في قوله ما لم يتضيق وقت الحاضرة فيحتمل
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572