كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
للمفيد قده حيث قال في مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى أنه قال أهل البيت (على) يتم التي هو فيها ويقضى ما فاته وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف باقي الفقهاء وفي المحكي عن موضع اخر من كتابه أنه قال دليلنا على ذلك ما روى عن الصادق (ع) أنه قال من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته وعن الشيخ قطب الدين الراوندي من مشايخ ابن شهرآشوب وعن الشيخ سديد الدين محمود الحمصي والشيخ الإمام أبو طالب عبد الله بن حمزة الطوسي والشيخ أبى على الحسن بن طاهر الصوري وعن الشيخ يحيى بن حسن بن سعيد جد المحقق وعن ولد ولده ابن سعيد ابن عم المحقق في الجامع وعن السيد الاجل علي بن طاوس وعن العلامة في كثير من كتبه وعن والده وولده وابن أخته السيد عميد الدين وأكثر من عاصره والشهيد والمحقق الثاني وولده والسيوري وابن القطان وابن فهد والصيمري والشهيد الثاني وولده و تلميذه وولد ولده والشيخ البهائي والمحقق الأردبيلي والمحقق الجواد الكاظمي والفاضل الهندي والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وولد ولده السيد عبد الله في شرح النخبة والمحقق الوحيد البهبهاني وأكثر تلامذته منهم السيد محمد مهدى الطباطبائي والشيخ الوحيد الفقيه الشيخ جعفر وجماعة من علماء البحرين وأكثر المعاصرين بل كلهم وقد صرح جماعة بدعوى الشهرة عليه مط؟ أو بين المتأخرين وهؤلاء مع اتفاقهم على جواز تقديم الحاضرة بين من يظهر منه وجوبه كما عن ظاهر جماعة من القدماء فيكون الفائتة بالنسبة إلى الحاضرة كالكسوفين بالنسبة إليها عند جماعة وبين من يظ؟ منه استحباه كما عن ظ؟ بعضهم و صريح أبى على الصوري المتقدم إليه الإشارة وبين من نص على استحباب تأخير الحاضرة استنادا إلى الاحتياط لأجلها ومن يظ؟
منه التخيير المحض بالنسبة إلى ما عدا الفائتة الواحدة وفائتة اليوم كما عن رسالة الملاذ للمحقق المجلسي حيث حكم بان الأحوط تقديم الفائتة الواحدة وفائتة اليوم واما مطلق الفوائت فالظ؟ عدم وجوب تقديمها بل ولا أفضليته انتهى لكن الانصاف ان هذا ليس قولا بالتخيير لأن عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة لعمومات رجحان تقديمها فان من يقول برجحان تقديمها لا يقول الا لأجل العمومات والنصوص الدالة على رجحان تقديمها على الفائتة لأجل ادراك فضيلة وقت الحاضرة فت‍؟ وعلى كل حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم مع استحباب تقديم الحاضرة إما لعموم فضيلة أول الوقت واما للنصوص الخاصة ولا منافاة بين الاستحبابين كما نقول من الاتمام في الأماكن الأربعة أفضل والقصر أحوط بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت واستحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص أو لأدلة المسارعة إلى الخير فتأمل والحاصل ان لكل من استحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة وجوها ثلثة النص الخاص المحمول على الاستحباب وعمومات المبادرة إلى الطاعات والاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة ويزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع وهو ما دل على فضيلة أول الوقت لها حيث إن لخصوصية الجزء الأول من الوقت مدخلا في الفضيلة الا ان ذلك لمجرد رجحان المبادرة إلى ابراء الذمة على ما يومى إليه بعضها فعليك بالتأمل فيما يمكن اجتماعه من وجوه استحباب تقديم الفائتة مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة وسيجيئ لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة في الطرفين إن شاء الله وكيف كان ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كل من الامرين على سبيل التخيير فان علم من دليل خارج أهمية أحدهما حكم بمقتضاه من دون سقوط الأخر عن الاستحباب وهذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهمية أحدهما فإنه يحكم بسقوط وجوب الأخر خلافا لمن أنكر الترجيح بالأهمية كالفاضل التوني في الوافية و لمن اعترف به مع حكمه ببقاء الأخر على صفة الوجوب على تقدير اختيار المكلف ترك الأهم وضعف كلا القولين وبيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمية أحدهما والواجبين كك؟ موكول إلى محله الثاني القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدد الفائتة وبوجوبه مع وحدتها ذهب إليه المحقق في كتبه و سبقه إليه الديلمي فيما حكى عنه وتبعه إليه صاحب المدارك وقواه الشهيد في نكت الارشاد وان عدل عنه في باقي كتبه وحكى عن صاحب هدية المؤمنين وعن المختلف نسبة القول بالمضايقة إلى الديلمي لكن المحكي من بعض كلماته التفصيل المذكور حيث قال إن الصلاة المتروكة على ثلثة اضرب فرض معين وفرض غير معين ونفل فالأول يجب قضاءه على ما فات والثاني على ضربين أحدهما ان يتعين له ان كل الخمس فاتت في أيام لا يدرى عددها والثاني ان يتعين له انها صلاة واحدة ولا يتعين أي صلاة هي فالأول يجب عليه فيه ان يصلى مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه انه وفى والثاني يجب عليه ان يصلى اثنين وثلثا وأربعا انتهى وظاهره كما ترى التوسعة في الفوائت المتعددة وممن يظ؟ منه اختيار هذا المحقق الآتي تلميذ المحقق فيما حكى عنه من كشف الرموز حيث قال بعد ما اختار القول بالمضايقة والترتيب مطلقا وذكر
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572