سابقا عن المحقق في جواب سؤال جمال الدين الأشعري وعن الذكرى والموجز بل حكى نسبته إلى ظ؟ اطلاق الأكثر الا ان الموجود في الروضة ان اختصاص الحكم بالأب وعدم التعدي إلى الام هو المش؟ وكيف كان فالأقوى اللحوق ودعوى الانصراف في رواية ابن سنان ممنوعة مضافا إلى مصححة أبى حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم بناء على عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة كما يظ؟ من بعض وعلى ان المسؤول عنه وجوب القضاء لما ذكره في المنتهى من الاتفاق على الاستحباب في هذه الصور ويمكن ان يكون طرح الحلى لهذه الأخبار لكونها آحادا عنده وهل يشترط في المقضى عنه الحرية قولان أقويهما العدم لاطلاق الروايات ودعوى انصرافها إلى الحرية في غاية البعد وتوهم كون الأولى بالعبد مولا ولا يجب عليه القضاء اجماعا مدفوع بان المراد بالأولوية الأقربية في النسب والأشدية في علاقة القرابة التي هي المقتضية للأولوية بالإرث لو اجتمع سائر شروط الإرث ولذا يجب على القاتل لأبيه وان لم يرثه وحكى عن فخر الدين عدم الوجوب قال ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام فعلى وليه ان يتصدق عنه من تركته دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسألة يرجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضى التخصيص أم لا وقد حقق ذلك في الأصول والحق عندي عدم القضاء لما تقدم انتهى واعترضه شارح ضة؟ بعد نقل هذا الكلام بانا لم نظفر بخبر فيه ذلك وانما الخبر الذي تعوض فيه المتصدق خبر أبي مريم وليس فيه ذكر الصوم الا بعد التصدق في إحدى طرفيه ولفظه وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه كل يوم بمد وان لم يكن له مال صام عنه وليه انتهى ولا يخفى ضعف ما ذكره فخر الدين إذ لو سلم وجود خبر مشتمل على المذكور فمقتضى التبادر وإن كان تقييد المط؟ به وليس هذا من قبيل العام المتعقب بالضمير الراجع إلى بعض افراده كما لا يخفى الا ان تخصيص الخبر المشتمل على هذا لا يقتضى تخصيص باقي المطلقات لعدم التنافي بينهما ثم إن حكم الجارية حكم العبد الميت واما احكام القضاء فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل الأولى ان الظ؟ من النص والفتوى بأنه يقضى عن الميت ان القضاء عن الميت نيابة عنه في الفعل لا انه تكليف اصلى على الولي فلابد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير ولا يبرء ذمته باهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة بل لا يشرع هذا الفعل بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة كمن أراد ان يصلى ظهرا في غير وقته ويهديه إلى الميت لان اهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق الامر المفروض عدمه ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له فيقصر ما فاته سفر أو يتم ما فاته حضرا ولا يجب عليه الاخفات في أولي الجهرية أو كان التائب رجلا والميت امرأة ويجب الاخفات لو انعكس الفرض وكذا الكلام في ستر تمام البدن والفرق بينهما وبين القصر والاتمام ان القصر والاتمام مأخوذ ان في مهية الصلاة واما الجهر والاخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة فهما احكام خصوص الفاعل لا الفعل ومثلهما الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة فان المعيار فيها حال المباشر للفعل فيصلى القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ويصلى العاجز قاعدا عمن فاته قائما ولا يجب على الولي الاستنابة مع عجزه للأصل وربما يحتمل ذلك بناء على أن الواجب على الولي تحصيل الأجزاء والشرائط التي كانت على الميت وابراء ذمته بصلاة نفسه أو بالاستنابة فإذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية بنفسه تعين عليه الاستنابة ويضعفه ان الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي لا أحد فردي الواجب المخير فلا يتعين عند تعذر الصلاة الاختيارية بل ينتقل إلى بدلها الاضطراري كالصلاة قاعدا أو قائما إذا كان غير راج لزوال العذر بل وإن كان راجيا بناء على ندم وجوب تأخير أولي الأعذار أو على وجوب المبادرة إلى براءة ذمة الميت ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الاعذار فالأحوط الاستنابة مع عدمه وفي حكم العجز والقدرة العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى أربع جهات مع عدم الظن أو صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا فان هذه الأمور وأشباهها تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا باعتبار ذاته ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة فان العبرة فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت حتى لو فاته صلاة يعتقدها قصرا كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي تماما لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة وجب القضاء عنه تماما نعم لا يجب قضاء صلاة الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فساده وهو واضح والفرق ان فعل الميت بدل عن الواقع إذا كان مخالفا له إما إذا لم يفعل فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده حتى لو اعتقد عدم وجوبه على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه كقضاء صلاة الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى؟ فلا يجب على الولي
(٤١٩)