كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
التعجيل وان لم يكن تكليفا مستقلا بل هو من انحاء وجوب الفعل الثابت في الجملة الا ان الوجوب الثابت على نحو التضيق ضيق لم يعلم من قبل الشارع والناس في سعة ما لم يعلموا فالتضيق الذي حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم وتوهم ان أصالة البراءة مختصة بصورة الشك في تكليف مستقل مدفوع في محله بل التحقيق ان مقتضى أدلة البراءة ان كل ضيق يلحق الانسان شرعا في العاجل وكل عقاب يرد عليه في الآجل لابد ان يكون معلوما تفصيلا أو اجمالا ولا يرد شئ من الضيق والعقاب مع عدم العلم فان قلت إن الاحتياط على خلافه وتقريره على ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين ان الوجوب لما اقتضى تحتم الفعل وحرمة الترك فثبوته يقتضى لزوم الامتثال والخروج عن صنف المخالفين للامر وحيث ثبت في أول أوقات التمكن فترك الامتثال ح؟ بقصد التأخير عنه أو بدونه انما يجوز بأحد أمرين أحدهما اذن الشارع فيسوغ فترك؟ وان أدي إلى تركه لا إلى بدل الثاني الانتقال إلى بدل ثبت بدليته عنه أو عن تعجيله معلوم تمكنه منه فيسوغ الترك (ايض‍) وان لم يأذن الشارع صريحا وكلا الامرين غير معلوم إما الاذن فلانه المفروض فإنه انما يثبت في الموسع لمكان وجوبه من جهة حرمة تركه عند ظن ضيق الوقت المضروب أو ضيق وقت التمكن وإن كان هذا خلاف مقتضى اطلاق الوجوب لان انتفاء الظن المذكور يقتضى انتفاء خاصية الوجوب ومصلحته الفعلية فان من جرى في علم الله انه يموت فجأة في سعة الوقت ان فعل أدي راجحا وان ترك ترك ما جاز له تركه وهو من خواص الندب نعم قد يترتب اثر الوجوب باعتبار وجوب القضاء أو ما في حكمه ونية الوجوب ظاهر أو استحقاق ثواب الواجب وحرمة إزالة التمكن من نفسه وكل ذلك خارج عن المط؟ أو باعتبار ايجاب العزم على الفعل بدلا عنه ولم يثبت فيما نحن فيه كما يأتي وكان ما ذكر هو الداعي لتخصيص بعضهم الوجوب بأول الوقت أو آخره ان أرادوا تخصيص حقيقة الوجوب بأول أوقات التمكن أو اخرها المعلوم أو المظنون وكيف كان فحيث ثبت الاذن في التأخير فلا محيص عن القول بجوازه وبعدم الاثم في الفوات المترتب عليه وإن كان منافيا لما هو الظ؟ من اطلاق الوجوب واشتراكه بين الجميع ولما لم يثبت هنا وجب العمل بمقتضى ظاهر الوجوب كما ذكر ولم يصح قياسه على الموقت الموسع ولا سيما مع ما بينهما من الفرق لان تجويز التأخير في الموقت لا يفضى إلى تفويته غالبا بخلاف المطلق واما الثاني وهو الانتقال إلى البدل فموقوف على اثباته هنا على نحو ما تقدم وهو إما العزم على الفعل في وقت اخر أو نفس ذلك الفعل والأول لم يثبت بدليته هنا وانما قيل بها في الموقت المأذون في تأخيره تحقيقا لحقيقة الوجوب المشترك بين الجميع وتأدية لمقتضى الامتثال الواجب عليهم وحيث تعلق الامر هنا بالقضاء بعينه ولم يثبت الاذن في تأخيره وكان مقتضى الايجاب ظاهرا هو المنع من التأخير لم يتجه هنا دعوى بدلية العزم عنه أو عن تعجيل فعله مع أن كثيرا من العلماء وأرباب المواسعة ينكرون بدلية العزم في الموسع؟
فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم واما نفس الفعل في وقت اخر فلم يثبت بدليته عما كلف به بتمامه ولا يعلم التمكن منه فضلا عن وقوعه إما الأول فلان إرادة الش‍؟ ابتداء للفعل في أول أوقات التمكن معلومة واما في ساير الأوقات فلا غاية الأمر انه لو تركه أولا وجب عليه الفعل ثانيا وكان مجزيا عما كلف به في ذلك الوقت لا عن تمام التكليف الثابت أولا فلا يلزم التخيير ابتداء بين جميع الأوقات واما الثاني فظاهر لعدم إحاطة العلم عادة بالعواقب فلو قطع النظر عن عدم ثبوت بدليته لكان في عدم العلم بادراكه كفاية في وجوب المبادرة إذ بها يتيقن فراغ الذمة عما اشتغل به الذمة يقينا فان المبادر ممتثل قطعه؟ على أي حال وان عرضه ما يمنع الا كمال وربما يموت تاركا فيبقى ذمته مشغولة بما وجب عليه فيصير مستحقا للعقاب على تركه الواقع باختياره إذ لا يعتبر في الترك الموجب لذلك ان يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقه بل بما هو الثابت واقعا في شانه ولما كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن إحالة التكليف بالامتثال عليه حتى يختلف باختلافه فيكون مضيقا لجماعة وموسعا لآخرين بحسب تزايد الانات والساعات والشهور والأعوام فتعين ان يكون منوطا بالتضيق الذي يعلم به حصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع فمن ادخل نفسه في صنف التاركين ثم تداركه فضل الله سبحانه بان أبقاه إلى أن أدي المأمور به دخل في صنف العاملين ولكن لا يمكن البناء على ذلك ابتداء أولا فأولا وان أدت إلى فوات الحاضرة المأذون في تأخيرها واما البناء على ظن ضيق وقت التمكن وعدمه كما في الموسع فموقوف على الدليل وهو منتف هنا فوجب البناء على ما ذكر انتهى تقرير الاحتياط ملخصا والجواب ان الامر المط؟ انما يقتضى وجوب الفعل المشترك بين الواقع (في أول أزمنة التمكن والواقع صح) فيما بعده من اجزاء الزمان التي يمكن ايقاع المأمور به فيها و ح؟ فالتأخير عن الجزء الأول ترك لبعض افراد الواجب وهو لا يحتاج إلى اذن من الشارع لان العقل حاكم بالتخيير في الامتثال بين مصاديق المأمور به ومن هنا ظهر فساد ما ذكره من أن الوجوب في الواجب الموسع باعتبار حرمة تركه (عند ظن الضيق بدون؟ اعتبار حرمة تركه؟)؟ المط؟
المتحقق بتركه في جميع الأجزاء واما عدم مؤاخذه من فاجأه العجز في أثناء الوقت فليس لعدم اتصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت بل لأجل ان الواجب لا يعاقب على تركه الا إذا وقع الترك على جهة العصيان لاستقلال العقل ودلالة النقل على
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572