كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين أحدهما انتقال مال الأجرة إلى الأجير والثاني ان كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات فنقول إما صحة الاستيجار فالحق صحته وفاقا للمعظم لوجوه الأول الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد حيث قال في كرى؟ ان هذا النوع مما انعقد عليه اجماع الامامية الخلف والسلف وقد تقرر ان اجماعهم حجة قطعية انتهى وحكى الاجماع (ايض‍) عن الايضاح ومع صد؟ وارشاد الجعفرية بل عن ظاهر مجمع الفائدة (ايض‍) وعن بعض الأجلة وكانه صاحب الحدائق عدم الخلاف في المسألة ويؤيد ذلك مضافا إلى الشهرة العظيمة إذ لم يخدش في ذلك عدا صاحب الكفاية والمفاتيح استقرار سيرة الشيعة في هذه الاعصار وأقاربها من المجتهدين والعوام والمحتاطين على الاستيجار والايصاء به ويدل على المسألة مضافا إلى ما عرفت ان المقتضى لصحة الاستيجار موجود والمانع مفقود لاتفاق المسلمين على أن كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استيجاره عليه ومنع تحقق الاجماع في خصوص كل مقام ضروري الفساد عند أدنى محصل إذ لم يسمع المناقشة في هذه القاعدة ومطالبة الدليل على الصحة في كل مورد مورد من الأعمال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة هذا كله مضافا إلى العمومات الدالة على صحة إجارة الانسان لنفسه كما في رواية تحف العقول وغيرها وعمومات الوفاء بالعقود وحل اكل المال بالتجارة عن تراض وعمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة المصالحة وبالجملة فالامر أظهر من أن يحتاج إلى الاثبات ثم انما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيما ذكرناه من الدليل إذ المحكي عن المحدث الكاشاني في المفاتيح ما هذا لفظه إما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستيجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص والاجماع واما البدني المحض كالصلاة والصيام ففي النصوص انه يقضيها عنه أولي الناس به وظاهرها التعيين عليه والأظهر جواز التبرع عنها من غيره (ايض‍) وهل يجوز الاستيجار لها عنه المشهور نعم وفيه تردد لفقد نص فيه وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع وعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا إذ لم يثبت ان كل من قال يجوز التبرع قال بجواز الاستيجار لها وكيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة بتبرع ولا استيجار الا مع الوصية انتهى والظ؟ ان استثناء الوصية من نفى الوجوب رأسا فيجب مع الوصية في الجملة لا مط؟ حتى يشمل الوصية بالاستيجار كما زعمه بعض فاورد عليه بأنه لا تأثير للوصية في صحة الاستيجار وكيف كان فحاصل ما ذكره كما حصله بعض يرجع إلى التمسك بالأصل فان أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الولي وعدم براءة ذمة الميت ففيه انه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحة وفعل المتبرع في براءة ذمة الميت والولي في الثاني دون الأول وان قلنا بفساد أصل الإجارة ودعوى عدم وقوع فعل الأجير صحيحا لعدم الاخلاص مع أنه كلام اخر يأتي الإشارة إليه مدفوعة بأنه قد لا يفعله الأجير الا بنية القربة إذ الاستيجار لا يوجب امتناع قصد القربة وان أراد به أصالة فساد الإجارة بمعنى عدم تملك الأجير للأجرة المسماة وعدم تملك المستأجر العمل على الأجير ليترتب عليه اثاره ففيه ما عرفت سابقا من أنه لا معنى لمطالبة النص الخاص على صحة الاستيجار لهذا العلم الخاص من بين جميع الأعمال التي يعترف بصحة الاستيجار عليها من غير توقف على نص خاص فهل تجد من نفسك التوقف في الاستيجار لزيارة الأئمة (على) من جهة عدم النص الخاص وكون الحاقه قياسا محرما والحاصل ان التوقف في صحة الاستيجار في هذا المورد الخاص من جهة عدم الدليل في غاية الفساد مضافا إلى ما عرفت سابقا من وجود النص على صحة الاستيجار على الصوم أو ما هو بمنزلة الاستيجار كالجعالة والمصالحة مثل ما عن الصدوق في الفقه عن عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل عليه صياما في نذر قال يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين فان غاية الأمر حملها على الاستحباب على فرض انعقاد الاجماع على عدم وجوب الاستنابة عند العجز لكنه كاف في اثبات المشروعية ثم إن لصاحب المفاتيح دعوى أخرى في هذا المقام من جهة عدم قصد التقرب فيما يفعله الأجير تبع فيه بعض من تقدمه قال في المفاتيح على ما حكى عنه ما هذا لفظه الذي يظهر لي ان ما يعتبر فيه التقرب لا يجوز الأجرة عليه مط؟ لمنافاته الاخلاص فان النية كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال نعم يجوز الاخذ ان اعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال من غير تشارط واما مالا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه مجرد صدور الفعل على أي وجه اتفق فيجوز اخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة واما جواز الاستيجار للحج مع كونه من القسم الأول فلانه انما يجب بعد الاستيجار وفيه تغليب لجهة المالية فإنه انما يأخذ المال بصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج ولا فرق في صرف المال في الطريق بين ان يصدر من صاحب المال أو نائبه ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكن التقرب به كما إذا لم يكن اخذ الأجرة كالمتطوع أو نقول إن ذلك (ايض‍) على سبيل الاسترضاء للتبرع إما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لها وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجيئ والجواب عنه أولا بالنقض ببعض الواجبات والمستحبات المعتبر
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572