وما يتعلق منها صدقا وانطباقا على أزواج شهداء بدر هو ما يبين حكم عدة المتوفى عنها زوجها، وقد نزل بهذا الشأن آيتان، إحداهما الآية: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم) * (1).
وقد نقل المرتضى عن تفسير النعماني بسنده عن علي (عليه السلام) قال: إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، كان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا اكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة. فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة. فأنزل الله في أول الاسلام: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) * فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف..) * (2).
وقد روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن الآية: * (متاعا إلى الحول غير اخراج) * قال: هي منسوخة، نسختها: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) * قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث، ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة