الصلاة والصيام عن الحائض مع قضاء الصيام.
وكما كان اليهود مبتدعين باعتزال الحائض أكثر من اللازم، كذلك كانوا مبتدعين بالمضايقة في كيفية إتيان النساء.
فقد روى العياشي في تفسيره عن الصادق والرضا (عليهما السلام) قالا: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول! فأنزل الله: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * يعني من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن (1) وهو بذلك يرد على ما ورد في صدر الخبر، حيث نقل له معمر بن خلاد عن أهل المدينة أنهم كانوا لا يرون بأسا في اتيان النساء في أعجازهن. ويبدو أنهم أخذوا ذلك من فقيههم مالك بن أنس:
فقد نقل السيوطي في " الدر المنثور " عن أبي سليمان الجوزجاني قال:
سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، قال: الساعة غسلت رأسي عنه.
واستند مالك في ذلك إلى ما أسنده عن نافع القارئ قال: قال لي ابن عمر: أمسك علي المصحف يا نافع. فأمسكت وقرأ حتى أتى على قوله سبحانه:
* (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * فقال لي: يا نافع تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله الآية. قلت له: من دبرها في قبلها. قال: لا، إلا في دبرها. ولذلك كان ابن عباس يأخذ ذلك على ابن عمر:
ففيه عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم، انما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي من يهود وهم أهل