موسوعة التاريخ الإسلامي - محمد هادي اليوسفي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
شاء. يعني من القبل (1).
وعن النظم والترتيب الطبيعي لنزول الآيات الأربع التالية من الآية 224 حتى الآية 227 قال الطبرسي في " مجمع البيان ": لما بين سبحانه أحوال النساء وما يحل منهن عقبه بذكر الايلاء، وهو: اليمين التي تحرم الزوجة، فابتدأ بذكر الأيمان أولا تأسيسا لحكم الايلاء فقال: * (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) * (2) ثم بين سبحانه أقسام اليمين فقال: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم) * (3) ثم بين تعالى حكم الايلاء لأنه من جملة الأيمان والأقسام، وشريعة من شرائع الاسلام، فقال: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) * (4) ثم بين سبحانه حكم الطلاق والمطلقات ومتعلقاتها في خمس عشرة آية من الآية 228 حتى الآية 242، فالأولى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) * في سبب نزولها في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت:
طلقت على عهد رسول الله ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل حين طلقت العدة للطلاق: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (5).

(١) تفسير العياشي ١: ١١١.
(٢) مجمع البيان ٢: ٥٦٦ ونقل أن عبد الله بن رواحة حلف أن لا يصلح بين أخته وزوجها، فكان يقول: اني حلفت بهذا فلا يحل لي أن أفعله، فنزلت الآية. ولا يستقيم هذا مع الحكم الفقهي في المسألة فان عقد اليمين غير مشروط بالرجحان، فهو مردود. ولعله لذلك لم يذكره الطوسي في التبيان ولا العلامة في الميزان.
(٣) مجمع البيان ٢: ٥٦٨.
(٤) مجمع البيان ٢: ٥٧٠.
(٥) سنن أبي داود ٢: ٢٨٥.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست