في المحيض) *، فقال رسول الله: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شئ الا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا الا خالفنا فيه (1).
وروى الطوسي عن الحسن والربيع وقتادة قالوا: إنما سألوا عن المحيض لأنهم كانوا على تجنب أمور من: مواكلة الحائض ومشاربتها، حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد. فاستعلموا: أواجب هو أم لا (2).
ونقله عنه الطبرسي في " مجمع البيان " وبين: أنهم كانوا في الجاهلية يتجنبون ذلك (3) فان كان فقد تأثروا في ذلك واقتبسوه من أهل الكتاب واليهود خصوصا.
والآية أمرت باعتزالهن: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * ولكنها فسرت الاعتزال: * (ولا تقربوهن) * وحددت ذلك بأجله: * (حتى يطهرن) * ثم شرعت التطهير منه * (فإذا تطهرن فأتوهن) * أو قاربوهن، جوازا، إذ هو أمر عقيب الحظر، ولتكن المقاربة * (من حيث أمركم الله) * باجتنابه، وهو الفرج (4).
فلو كان المسلم يقاربها ولا يعتزلها فهو الآن يشعر وكأنه كان عاصيا مذنبا، ولو كان يعتزلها أكثر من اللازم كاليهود فكذلك أيضا، فقال الله: * (إن الله يحب التوابين) * ثم علل الاعتزال حتى التطهير بقوله سبحانه: * (ويحب