على إباحتها لان المراد منافع الدنيا، وإنه في سائر المحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم الا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها، فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها، لا سيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية:
(وإثمهما أكبر من نفعهما).
ثعني: إن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما.
ثم قال: ومما نزل في شأن الخمر مما لا مساغ للتأويل فيه قوله تعالى:
(إنما الخمر والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾ (1).
فضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه:
أحدهما: قوله: (رجل من عمل الشيطان). وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيما كان محظورا محرما، ثم أكده بقوله: (فاجتنبوه). وذلك أمر يقتضى لزوم اجتنابه ثم قال تعالى: (فهل أنتم منتهون). ومعناه فانتهوا (2)].
* * *