والقيام به وأما هو صلى الله عليه وسلم فيخص من أراد ببعض ذلك الحق وهذا كما تقول شاتمة ومؤذيه قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو عنه حين كان يبلغه ويقول: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وقال ابن عبد البر: تهذيب الآثار وحملها على غير المعارضة والتدافع هو أن يقال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فجائز أن يصلي على من يشاء لأنه قد أمر أن يصلي على كل من يأخذ صدقته وأما غيره فلا ينبغي له إلا أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما قال ابن عباس وجائز أن يحتج في ذلك بعموم قوله تعالى (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) يقول: والذي اختاره في هذا الباب أن يقول: اللهم ارحم فلانا واغفر له ورحم الله فلانا وغفر له ورضي عنه ونحو هذا الدعاء والترحم عليه ولا يقال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى عليه إلا أنه جائز أن يدخل معه في ذلك ما جاء في الأحاديث عنه من قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم صل على محمد وعلى آله وذريته ولا يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالا لعموم قول الله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا) في حياته وموته صلى الله عليه وسلم.
الرابع: ما رواه ابن سعد في كتاب (الطبقات) من حديث ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن عليا دخل على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو مسجى فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك ما أحد لقي الله بصحيفته إلي من هذا المسجى بينكم.
وأجيب بأن هذا الحديث قد اختلف فيه على أنس بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه فأثنى عليه وقال:
والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثواب. وكذلك رواه محمد ومعلى ابنا عبيد عن حجاج الواسطي عن بعضهم ولم يذكر هذه اللفظة وكذلك رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن