قال بعضهم وحرمن لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من العادة أن زوج المرأة يكره زوجها الأول قال في (الروضة) وهذا أرجح وقال ابن الصلاح أنه أشبه بظاهر القرآن وهو ظاهر بنص الشافعي.
قال وقيل إن وجه التفضيل يعني الثالث أصح وعبارة القضاعي تقتضي هذا الوجه أيضا فإنه أطلق أن نساءه صلى الله عليه وسلم حرمن على غيره وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الأنبياء.
وثانيها لا يحرمن لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانقطاع الاعتناء بها، لأن في ذلك إضرارا بها والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت.
وثالثها تحرم المدخول بها فقط وبه قال القاضي أبو حامد وذكر الشيخ أبو حامد أنه الصحيح وقال الرافعي في (الشرح الصغير) إنه الأظهر وصححه الماوردي والغزالي أيضا وقال الإمام إنه الأعدل وجزم به صاحب (الحاوي الصغير) ودليله ما روى داود عن عامر الشعبي به أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قتيلة ابنة الأشعث ولم يجامعها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مشقة شديدة فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها وقد برأه الله تعالى منها بالردة التي ارتدتها مع قومها قال فاطمأن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وسكن.
وخرج الحاكم في (المستدرك) (1) عن أبي عبيدة وعمر بن المثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس في سنة عشرة ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من شهر ربيع الأول ولم تكن قدمت عليه ولا دخل بها ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها فزعم أنه تزوجها قبل وفاته