إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣١
الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري (1) وخالط ريقي ريقه.
وخرجه مسلم (2) ولفظه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري.
وفيها ما أخرجه البخاري (3) من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغى بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج البخاري (4) ومسلم (5) من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا

(١) في (الأصل): " وسحري الحديث ".
(٢) (مسلم بشرح النووي): ١٥ / ٢١٦ كتاب فضائل الصحابة باب (١٣) فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حديث رقم (٨٤).
(٣) (فتح الباري): ٥ / ٢٧٢ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب (١٥) هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (النساء: ٥) حديث رقم (٢٥٩٣).
(٤) (فتح الباري): ٩ / ٣٨٧ كتاب النكاح باب (٩٨) القرعة بين النساء إذا أراد سفرا حديث رقم (٥٢١١) قال الحافظ: مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومها بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن نساء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشئ فيجوز بلا قرعة وقوله: (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة " فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية " واستدل به على مشروعيته القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار وحكي عن الحنفية إجازتها وقد قالوا به في مسألة الباب واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا يقع بها السفر لأضر بحال الرجل وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى وقال القرطبي:
ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص فكأنه خصص العموم بالمعنى.
(٥) (مسلم بشرح النووي): ١٦ / ٢١٨ - ٢١٩ كتاب فضائل الصحابة باب (13) في فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حديث رقم (88) قال الإمام النووي: وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول: إقراعه صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومكارم أخلاقه.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست