جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين إذا علمن أنه من قضائي عليهن إيثار بعضهن على بعض ذلك أدنى أن يرضين قال ومن ابتغيت ممن عزلت من ابتغى أصابه ومن عزله لم يصبه فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن فاخترن الله ورسوله إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت وكان على ذلك صلى الله عليه وسلم وقد شرط الله هذا الشرط ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله تعالى.
واختار الطبري أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجئ من النساء اللاتي أحللن له من يشاء ويؤوي منهن من يشاء وأن الإرجاء والإيواء غير مقصور على من هن في نسائه يوم نزلت هذه الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواءها وإرجاءها منهن.
وأن معنى الكلام تؤخر من يشاء ممن وهبت نفسها لك وأحلت لك نكاحها فلا تقبلها ولا تنكحها وممن هي في حيالك فلا تقربها وتضم إليك من تشاء من وهبت نفسها لك أو أردت من النساء اللاتي أحللن لك نكاحهن فتقبلها أو تنكحها وهي ممن في حيالك فتجامعها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسم.
وقال ابن القشيري في (تفسيره) أن القسم كان واجبا ثم نسخ بهذه الآية وتفسير الماوردي في الآية قولين:
أحدهما عن مجاهد أن معناها تعزل ما شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت.
والثاني تؤخر من شئت من أزواجك وتضم إليك من تشاء منهن وهو قول قتادة ونقله البخاري عن بن عباس قال الماوردي واختلفوا هل أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية من نسائه أحدا أم لا؟ فالذي عليه