قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " (1) وغيرهما مما تسمعه في حفر البئر (2) ونحوه.
نعم قد يقال: بتقييد ذلك بما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين كوضع حجر ونحوه في الطين ليطأ على الناس (3) عليه أو لمرمة القنطرة وسقف الساقية ووضع الحصى مثلا في حفيرة ليملأها، نحو ما تسمعه في الحفر في طريق المسلمين سواء أذن الإمام بذلك أم لا ما لم يمنع منه، كما في كشف اللثام ومحكي التحرير، ولعله للأصل بعد عدم الاندراج في النصوص المزبورة.
ولو وضع حجرا وآخران آخر فعثر بهما انسان فمات أو تلف منه عضو، احتمل تقسيط الضمان أثلاثا بعدد الجناة، وأن يكون النصف على الأول والنصف على الباقين، تقسيطا له على عدد السبب فإنه حجران أحدهما وضعه الأول فعليه النصف والآخر وضعه اثنان فعليهما النصف، ولعل الأول أوفق بما تقدم سابقا من التوزيع على عدد الجناة دون الجناية في الجروح ونحوها وإن اتحد من أحدهم وتعدد من الآخر.
(وكذا) يجري جميع ما ذكرنا فيما (لو نصب سكينا فمات العاثر بها) كما صرح به الفاضل وغيره حتى المبسوط فيما حكى عنه.
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد بلا خلاف ولا إشكال وإن تمكن من إزالته.
نعم إن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان مثل الأول أو أقل سلوكا منه كما في كشف اللثام ومحكي الإيضاح، واستجوده الكركي فيما حكى عنه أيضا، بل عن حواشي الشهيد أنه المنقول، ولعله لاطلاق النصوص المزبورة.