للقصاص) من الجميع خلافا لأبي حنيفة فخطأ محض، والشافعي فعمد الخطأ، بناء على أنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل به غالبا بل يتفق وقوعه عليه.
وفيه أنه يكفي في موجب القصاص قصد قتل واحد من الجماعة لا بعينه لصدق عنوانه عليه، على أن الحكم المزبور مبني على فرضه وإن كنا لم نعرف في هذا الزمان كيفية المنجنيق على التفصيل كما اعترف به الأردبيلي، وأظنه يقرب من الذي يسمى في زماننا بدولاب الهواء، يستعملونه في الأعياد للأطفال ونحوهم (و) حينئذ ف (- لو لم يقصدوه) على الوجه الذي ذكرناه بل قصدوا شيئا آخر (كان خطأ) محضا نحو غيره وإن قصدوا رميه خاصة الذي لا يقتل غالبا كان من عمد الخطأ، هذا (و) لكن (في النهاية) على ما حضرني من نسخ المتن (لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته لأن كل واحد ضامن لصاحبه) ولعله لخبر أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات، فضمن الباقين ديته لأن كل واحد ضامن لصاحبه " (و) لكن (في الرواية بعد) باعتبار مخالفتها للأصول، بل لم نجد عاملا بها. نعم في النهاية (2) التعبير بلفظ روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، كالصدوق في محكي الفقيه والمقنع (3) وإن قال في الأخير عقيبها: " ليس في ذلك إلا التسليم "، ولا يجدي قوة سندها في الفقيه باعتبار روايته لها في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن علي بن حمزة البطائني المحكي، عن العدة " الاجماع على العمل بروايته " (4)