عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها (1). وعنه عليه السلام: وقد كره أن يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (2).
ولا يجب، للأصل، والأخبار، والاجماع كما في التذكرة (3) والخلاف (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6). لكن قال المفيد: لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل له أفضل، وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم (7). ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا بتيمم غير المتوضئ.
وقال سلار: تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا حرج (8). وقال السيد في الجمل (9): ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال.
وقال القاضي في شرح الجمل: وأما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي.
وقال: وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء، إلا أن الوضوء أفضل (10)، وأطلق.
وقال في المهذب: إن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة، ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي