(وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا) ما حملاه (أو أتلف أحدهما) فعلي كل منهما نصف قيمة ما أتلف من صاحبه، ولو صدم أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجميع، ومع تلفهما عمدا أو أحدهما فالقصاص بعد رد نصف الدية أو ضمان نصف الدية إذا كان من شبيه العمد على حسب ما عرفته سابقا كما هو واضح.
(ولو كانا) أي القيمان (غير مالكين) للسفينتين ولا لما فيهما بل الغاصبين أو آجرين لمالكهما (ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما لأن التلف منهما) والمالك بالخيار بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر، وبين أن يأخذ نصفها منه والنصف الآخر من أمين الآخر، (و) على كل حال ف (- الضمان في أموالهما سواء كان التالف مالا أو نفوسا) إن كان شبه عمد وإلا كان القصاص عليهما مع العمد على الوجه الذي عرفت إذ لا فرق في ذلك بين المالكين وغيرهما بعد فرض كونهما كاملين.
نعم لو كانا صغيرين أو مجنونين وفي كشف اللثام " إن أجريا السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس وكذا إن أركبهما الولي لمصلحتهما وإن أركبهما الأجنبي ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مر " (1).
ولا يخلو إطلاقه من نظر ضرورة ضمانهما المال بإتلافهما حينئذ مال الغير من دون تسليط منه لهما عليه على وجه يكون هو أقوى في التلف من مباشرتهما كما تقدم نظيره فيمن أودع الطفل والمجنون ماله أو أعارهما إياه فأتلفاه، على أن ذلك يقتضي عدم ضمانه لو أتلفه أحدهما، أما إذا أتلفه غيرهما في يدهما ضمنه لصاحبه وإن كان المتلف طفلا أو مجنونا لم يعطه المالك إذ هو حينئذ كمن أتلف ابتداء، وبذلك بل وبغيره يظهر لك النظر في إطلاقه المزبور، والله العالم.