للآخر بل لا يبعد كون ذلك بمعنى ارتفاع كل منهما عن الآخر عما وجب عليه، نعم تحقق اسم الشقاق بخروج أحدهما دون الآخر بعيد، كما أن ما عن نهاية الشيخ من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق كذلك، بل هو خلاف الآية الأولى وغيرها، (و) نحوه ما في ظاهر أحكام الراوندي في اختصاصه بالعكس، إذ لا ريب في أنه (قد يكون من الزوج، كما يكون من الزوجة) بل ربما ظهر من الصحاح والقاموس والمجمع صدق اسم النشوز لغة على المعنى العرفي، فإن فيها " نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت على زوجها وأبغضته، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها " وعن شمس العلوم " عصته وخالفته، ونشز عليها: ضربها وجفاها " والمصباح المنير " عصته وامتنعت عليه، ونشز عليها: تركها وجفاها " والنهاية " عصت عليه وخرجت عن طاعته، ونشز عليها: جفاها وأضر بها وكرهها وأساء صحبتها ".
اللهم إلا أن يقال: إن حاصل ذلك منهم كون النشوز منها الاستعصاء والكراهة، ومنه الضرب والهجر، وهو خلاف ما في الشرع من كونه الامتناع من خصوص الحق الواجب عليه أو عليها ولذا قيل لم يكن من النشوز البذاء وإن أثمت به واستحقت التأديب، ولا الامتناع من خدمته وقضاء حوائجه التي لا تعلق لها بالاستمتاع، لعدم وجوب شئ من ذلك عليها، ولا غير ذلك مما لا ينقص الاستمتاع بها.
وعلى كل حال (ف) - قد ذكر المصنف وغيره أنه (متى ظهر من الزوجة أمارته) أي النشوز (مثل أن تتقطب في وجهه أو تبرم في حوائجه) المتعلقة بالاستمتاع (أو تغير عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها، و صورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش، وقيل: أن يعتزل فراشها، والأول مروي) عن الباقر والصادق عليهما السلام (1) (ولا يجوز له ضربها والحال هذه، أما لو وقع النشوز