وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجية، ولا يجب عليه تحصيل الشرط، وربما كان ما تسمعه من اختيار المصنف مبنيا على ذلك.
وعلى كل حال فلو كان رجعيا ورجع في العدة وجب قضاء، وتخلص منها بغير إشكال كما في المسالك، لأن الرجعة أعادت الزوجية الأولى كما كانت.
وإن تركها حتى انقضت عدتها أو كان الطلاق بائنا (ثم تزوجها قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (يجب لها قضاء تلك الليلة) لأنه حق استقر في ذمته وأمكنه التخلص منه، فيجب (و) لكنه (فيه تردد) كما عن الإرشاد وظاهر التلخيص (ينشأ)، من ذلك و (من سقوط حقها بخروجها عن الزوجية) وتباين الحقوق بتباين النكاحين، فلا يفيد قضاء مثل ما فات في أحدهما في الآخر، بل يجب العدل في كل منهما، فلو قضى لها في الثاني لزم الجور على الآخر.
وبذلك يظهر لك وجه ما ذكرناه من الفرق بين الرجعة والتزويج الذي جعله المصنف عنوان المسألة إلا أنه مع ذلك وفي المسالك أن الأقوى وجوب القضاء لمنع الملازمة بين الخروج عن الزوجية وسقوط الحقوق المتعلقة بها، ومن ثم يبقى المهر وغيره من الحقوق المالية وإن طلق، وتخصيص بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه، ثم فرع على ذلك وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه، ولو فرض إمكان التخلص بوجه آخر تخير بينهما، وحينئذ فلا يمنع من تزويجه رابعة، لكون الفرض عدم الانحصار فيه، بل وعلى تقديره لم يقدح في صحة التزويج، لما سمعته من عدم اقتضاء مثل هذا النهي الفساد.
ولا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من ظهور الأدلة في وجوب هذه الحقوق ما دامت الزوجية باقية، فهي من قبيل الواجب المشروط، وليست مثل المهر ونحوه.
وكيف كان فمن المعلوم أن وجوب القضاء مع إمكانه وإلا فلا، كما إذا لم يبت في ليلتها عند واحدة من الباقيات أو أنه فارق التي باتها عندها وتزوج