أو جميعها (من قسمة أو نفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة، إذ هو المراد من قوله تعالى (1): " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " كما استفاضت به النصوص، ففي صحيح الحلبي أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله تعالى: وإن امرأة خافت - إلى آخره - فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله: فلا جناح - إلى آخره - وهذا هو الصلح ".
وخبره أبي حمزة (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإن امرأة - إلى آخره - فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما هو عليك وأحلك من يومي وليلتي حل له ذلك: ولا جناح عليهما ".
وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله عز وجل: وإن امرأة - إلى آخره - قال: هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله " ونحوه خبر الشحام (5) عنه عليه السلام أيضا.
وفي خبر أحمد بن محمد (6) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " في قول الله عز وجل:
وإن امرأة - إلى آخره - قال: النشوز: الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول: ادع