جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ٣٣
المهر ركنا فيه، والمهر ليس هو عقدا بنفسه، وإنما هو واجب بعقد النكاح، ومضمون على الزوج ضمان يد، فمتى تعذر انتقل إلى المثل أو القيمة، وفي الفرض أجرة مثل العمل المتعذر قيمته، كما هو واضح. وحينئذ فما في جامع المقاصد وكشف اللثام من احتمال وجوب مهر المثل واضح الضعف.
نعم قد يشكل وجوبها فيما لو تعلمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم واستناد التقصير إليها بترك التعلم، وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة مدة وقد بذلها لها فلم تستوف منفعتها، والظاهر سقوط مهرها في الثاني، أما الأول فقد سمعت ما في القواعد وإطلاق غيرها، ولعل وجهه ما عرفت لكنه محتاج إلى التأمل.
وعلى كل حال فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرمية الظاهر عدمه مع فرض عدم توقفه على ما يحرم من نظر أو لمس وفرض تجرده عن الريبة والفتنة كما سمعته في محله، والله العالم.
(ولو أصدقها ظرفا) مخصوصا (على أنه خل) مثلا (فبان خمرا) فلا خلاف في صحة العقد، بل في جامع المقاصد وغيره هو كذلك قولا واحدا إنما الكلام في المهر ف‍ (قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه (كان لها قيمة الخمر عند مستحليه) لأنها أقرب شئ إليه عند التعذر، ولأنها عقدا على شخصي باعتبار ماليته، فمع تعذره لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة.
وفيه أن الخمر غير مقصود أصلا، ولا وقع عليه التراضي، فكيف ينتقل إلى قيمته، واعتبارها فرع صحة العقد على العين، بل هو غير العقد على الخمر عالمين به الذي قد عرفت البحث فيه أيضا، فإنهما قد تراضيا على العين، فلا يمنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين.
ولذا أعرض عنه المصنف وقال: (لو قيل: كان لها مثل الخل كان حسنا) بل هو المحكي عن ابني الجنيد وإدريس والفاضل في المختلف، لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، إذا هو مثلي فات،
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * النظر الثاني في المهور * 2
2 المهر الصحيح في نكاح المسلمين 3
3 فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير 8
4 في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة 13
5 في كفاية المشاهدة في المهر 18
6 جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد 22
7 فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 26
8 فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا 29
9 لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل 30
10 فما لو أصدق المرأة تعليم سورة 30
11 لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا 33
12 لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا 35
13 لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا 37
14 فيما لو تلف المهر قبل تسليمه 39
15 فيما لو عاب المهر بعد العقد 41
16 للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها 41
17 في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة 47
18 في تفويض البضع وأحكامه، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد 49
19 المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال 52
20 المعتبر في المتعة حال الزوج 54
21 لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها 57
22 لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز 61
23 لو تزوج المملوكة ثم اشتراها 63
24 يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة 63
25 إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها 65
26 في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين 66
27 إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر 72
28 هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟ 76
29 إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها 79
30 إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر 80
31 لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول 90
32 إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول 92
33 فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها 93
34 إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع 95
35 إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها 101
36 لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول 104
37 لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول 104
38 لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت 105
39 فيما لو شرط الخيار في النكاح 105
40 الصداق يملك بالعقد 107
41 في بيان من بيده عقدة النكاح 112
42 لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع 118
43 لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول 118
44 لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا 119
45 لو أصدقها تعليم سورة 120
46 فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد 121
47 لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول 122
48 إذا زوجها الولي بدون مهر المثل 124
49 إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن 124
50 إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد 125
51 فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد 129
52 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر 132
53 لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه 136
54 لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه 139
55 لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا 140
56 إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة 141
57 لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره 143
58 إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين 143
59 في القسم ومعناه ولواحقه 146
60 من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث 156
61 لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء 158
62 الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة 161
63 إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 165
64 الكتابية في القسمة كالأمة 167
65 * هنا فروع * في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث 170
66 في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة 179
67 في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات 182
68 القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة 185
69 إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح 188
70 لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج 189
71 لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة - الخ 190
72 لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها 192
73 لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها 193
74 لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة 195
75 لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها 196
76 لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا 198
77 لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها 199
78 في النشوز ومعناه 200
79 في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها 201
80 في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها 207
81 في الشقاق ومعناه 209
82 إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى 209
83 لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟ 218
84 ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه 219
85 لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح 220
86 في أحكام الأولاد 222
87 في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة: الأول الدخول 222
88 الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء 224
89 الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع 224
90 لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان 232
91 لو اختلفا في الدخول 233
92 لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به 236
93 لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به 236
94 أحكام ولد الموطوءة بالملك 238
95 أحكام ولد الشبهة 248
96 أحكام الولادة وسننها 250
97 في بعض المكروهات 256
98 في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع 257
99 في الحلق 258
100 في الختان 260
101 في ثقب الاذن 263
102 في العقيقة 264
103 في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان 272
104 لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم 282
105 في الحضانة ومعناها 283
106 في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة 284
107 لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق 292
108 فروع أربعة 298
109 ثلاث مسائل من لواحق الحضانة 300
110 في نفقة الزوجة 301
111 في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، والثاني التمكين الكامل 303
112 من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها 309
113 فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا 311
114 في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها 312
115 في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية 316
116 في سقوط نفقة البائن إلا الحامل 320
117 في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه 321
118 في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 325
119 في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة 327
120 في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها 330
121 في لواحق نفقة الزوجة 341
122 فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم 341
123 في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين 342
124 إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة 351
125 لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة 352
126 لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين 353
127 إذا ادعت البائن أنها حامل 357
128 إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل 360
129 في نفقة زوجة المملوك 361
130 إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع 363
131 إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها 364
132 في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الأقارب 365
133 في نفقة الأقارب 366
134 وجوب النفقة على الأبوين والأولاد 366
135 يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه 371
136 يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها 374
137 الواجب في النفقة قدر الكفاية 376
138 في عدم وجوب الاعفاف 377
139 في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب 379
140 في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين 380
141 في ترتيب المنفق عليه 385
142 لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده 387
143 إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم 388
144 في نفقة المملوك 389
145 لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه 391
146 في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف 394
147 لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها 395
148 فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته 396