احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو، فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائه، وإن كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه، فيحتمل التسوية لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل، - واختصاص الأول - والثاني ".
وتبعه على ذلك في الدروس قال: " ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به " وكذا في جامع المقاصد والمسالك قال في الأخير منهما: " وموضع الخلاف السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت، أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى اخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه، ليكون حاملا للعقد، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدار، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل فيقدم قوله بيمينه ".
قلت: قد يناقش بأن ذلك لا ينافي وجود يد من صاحب العلو بالتصرف فيه أيضا الممكن أن يكون ذلك بالشراء من صاحب البيت أو غيره، وحينئذ يكون يد كل منهما عليه، فيتجه فيه التحالف على النحو المذكور.
المسألة (السادسة: إذا خرجت أغصان شجرة) أو عروقها (إلى ملك الجار، وجب) وثبت له استحقاق (عطفها) مثلا على مالكها (إن أمكن وإلا قطعت من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها) من ذلك عطفها أو (قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم) في تفريغ ملكه عما لا يستحق بقاؤه عليه، فضلا عما يكون بقاؤه عدوانا، وقاعدة " قبح التصرف في مال الغير لا تأتي في دفع الظلم أو الضرر عنه، خصوصا مع كون هتك الحرمة من المالك نفسه بالظلم وغيره، ولذا صرح في محكي التحرير بالوجوب والاجبار مع الامتناع، وجعله المختار في جامع المقاصد.
بل قد يظهر من اطلاق المحكي عن التحرير أن للمالك الإزالة من دون استيذان المالك، كما لو دخلت بهيمة إلى داره أو زرعه، بل صرح به في جامع المقاصد، لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له، وتوقفه على إذن الغير ضرر، ولأنه