أو صريحه ما قلناه، كما أنك قد عرفت كون مراد النهاية ذلك أيضا، بل هو محتمل المختلف إلى غير ذلك من كلماتهم التي يعرف ما فيها من الإحاطة بما ذكرنا والله أعلم.
(و) كيف كان ف (إذا هلك المتاع في يد الدلال) من غير تفريط (لم يضمنه) بلا خلاف (و) لا إشكال لأنه أمين نعم (لو فرط ضمن و) لكن (لو اختلفا في التفريط) وعدمه (كان القول قول الدلال مع يمينه) كما في كل أمين (ما لم يكن بالتفريط بينة) فتقدم حينئذ على قوله كما هو واضح (وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة) كان القول قوله أيضا لأصالة براءة ذمته من الزائد ما لم يكن بينة، فتقدم على قوله.
وبالجملة حكمه حكم غيره من الأمناء وغيرهم، لكن في المقنعة والنهاية أنه إن قال له المالك: بعه نسيئة بدراهم مسماة فباعه نقدا بدون ذلك كان مخيرا بين أن يفسخ البيع، وبين أن يمضيه، ويطالب الواسطة بتمام المال، وفيه: أنه ليس له سبيل على الواسطة بالتمام بعد الإجازة، اللهم إلا أن يريدا به تمام ما باعه به و كان الواسطة قابضا وقد أجاز البيع والقبض، وفيهما أيضا أنه إن قال: بع هذا المتاع ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، وإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام العقد حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال، وهو كما ترى.
ولذا نسبه في التحرير إلى الرداءة ويمكن تأويلها إلى الضوابط، وفيهما أيضا (أنه إن اختلف الواسطة وصاحب المتاع في القول بالبيع بكذا، كان القول قول صاحب المتاع بيمينه، وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه، فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو يستهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع) وفيه: أنه لا وجه لضمان الواسطة ذلك، لما عرفت إلى غير ذلك مما في المقنعة والنهاية مما لا يوافق الضوابط، وكذا الوسيلة فلاحظ وتأمل. والله أعلم بحقيقة الحال.