من الرجوع، بناء على الشرطية في اللزوم، إذ قد عرفت أن المسقط له شرعا إنما هو القبض، لا الإذن فيه، بل لو صرح بالاسقاط ثم رجع قبل القبض لم يؤثر ذلك الاسقاط، لعدم كون الجواز هنا كالخيار، بل هو من الأحكام الشرعية لا الحقوق المالكية التي يتسلط عليها الاسقاط كل ذلك مع عدم الخلاف فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ممن اعتبر الإذن في القبض، سواء قلنا إنه شرط في اللزوم أو الصحة.
(وكذا) لا يصح الرهن (لو نطق بالعقد ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض) مثلا بناء على اعتباره في الصحة بلا خلاف أجده، لظهور ما دل على شرطية الاختيار إلى تمام سبب الصحة إنما الكلام في البطلان بذلك على تقدير اعتباره في اللزوم، فربما قيل به، لأنه حينئذ من العقود الجائزة المعلوم بطلانها بعروض ذلك.
وفيه: أنه لا دليل على عموم ذلك فيها بحيث يشمل المقام الذي هو يؤوله إلى اللزوم بالقبض ليشبه بيع الخيار، ويصلح لقطع الاستصحاب وتقييد إطلاق دليل الصحة فيقوم حينئذ من أنتقل إليه ولاية التصرف مقامه، مراعيا للمصلحة حيث يجب عليه ذلك، ولا منافاة بين انتقال عين المال إلى الوارث أو ولايته إلى الولي، و بيع تعلق حق الرهانة، بل أقصاها أنها جائزة كما كانت للأصل وبذلك يفرق بين المقام وغيره من العقود الجائزة، كالوكالة والعارية والوديعة، إذ ليس هو مثلها قطعا، بل هو كبيع الخيار، وكالهبة بعد القبض قبل التصرف التي يجوز الرجوع فيها للمالك قبله، ولا مجال لاحتمال البطلان فيهما.
ولعله لذا جزم في التذكرة بعدم البطلان في الأولين، بل كان عليه ذلك بالنسبة إلى الأخير أيضا، إلا أنه لم يرجح فيه فيها، بل المتجه عدم الفرق في ذلك بين الراهن والمرتهن على كل من قولي الصحة واللزوم.
لكن في الدروس، اختار البطلان في الثلاثة بالنسبة إلى الراهن، ثم قال:
(ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وارثه، والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين باق،