وقال الفاضل. يلزم المولى).
وهي كما ترى فيها اضطراب من وجوه، والتحقيق ما أومأنا إليه، من حمل نصوص الاستسعاء على ما سمعت، وما دل على التزام المولى على ما عرفت، وربما كان في خبري (1) طريف ايماء في الجملة إلى ما ذكرنا، ضرورة أن وجه التزام المولى لو باعه أي المأذون إذنا يراد منها رفع الحجر الحيلولة بين أرباب الدين وبينه، بخلاف ما لو أعتقه فتأمل جيدا. والله أعلم.
(و) من ذلك ظهر لك الحال فيما (لو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة و) الحال أنه (استدان فتلف المال) في يده، إذ لا إشكال في كونه إذا (كان) كذلك (لازما لذمته يتبع به) لعموم أدلة الضمان (دون المولى) للأصل وغيره بل ولا خلاف فيه، وإن قال الشيخ: (إنه يذهب ضياعا) لكن فسره في السرائر بما في المتن.
نعم ربما يظهر غير ذلك من الضياع في عبارة الوسيلة السابقة، مع أنه يمكن حمله عليه، فيرتفع الخلاف حينئذ، وعلى تقديره فهو في غاية الضعف لمنافاته أدلة الضمان السالمة عن المعارض هذا.
ولكن في الرياض (أنه لو بادر إلى الاستدانة من دون إذن بالمرة، لزم في ذمته ويتبع به إذا أعتق، ولا يلزم المولى شئ بلا خلاف. للأصل وصحيح أبي بصير وموثق وهب (2)) ثم قال بعد نقلهما: (إن ظاهرهما أنه يتبع به حال الرق بالاستسعاء، وبه أفتى ظاهرا بعض الأصحاب، ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة، فإن كسبه له بالضرورة).
ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى، كما هو ظاهر الموثقة والصحيحة، وإن كانت الإضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامة إلا أنها محتمله للتقييد بالصورة المزبورة جمعا بين الأدلة، ويفرق حينئذ بين الإذن الصريح والفحوى، باستلزام الأول الضمان على السيد مطلقا مع عجز المملوك عن السعي أصلا وعدمه، واختصاص الضمان عليه بصورة