وتعدده، وإن اتفقا على شغل الذمة (كان القول قول الراهن، وقيل:) والقائل الإسكافي (القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، والأول أشهر) بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن ابني زهرة وإدريس الاجماع عليه، ولعله كذلك، لعدم قدح خلافه فيه، وهو الحجة.
مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الأول هنا المرتهن، والثاني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك، بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمة به، كان الأصل براءة الذمة.
وإلى صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن:
إنه بماءة قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين).
وموثقة ابن أبي يعفور (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنه بألف، وقال الآخر: بماءة درهم؟ فقال: يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن بينة، حلف صاحب الماءة).
وموثق عبيد بن زرارة (3) عنه أيضا في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن عنده بينة، فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بماءة.
فلا محيص حينئذ عن المشهور، خصوصا مع عدم دليل للإسكافي صالح لمعارضة ما سمعت، إذ ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الأفراد الذي لا عبرة به في مقابلة ما سمعت.
وخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام (في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن؟ فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر؟ قال