في اعتبار الشرطية فيها، ولتحرير ذلك مقام آخر، وحينئذ يتخير المرتهن في المقام في فسخ البيع المشروط به، ولا تعود رهنا بعودها خلا، كما صرح به في الدروس، إلا برهانة مستأنفة.
ولو اختلفا في القبض هل كان قبل الخمرية أو بعده؟ قدم قول مدعي الصحة، وإن كان الراهن، كما تقدم البحث في نظايره في المباحث السابقة، وعن الشيخ أنه تردد في ذلك من البناء على الظاهر، ومن أن القبض فعل المرتهن، فيقدم قوله فيه وهو في غير محله.
نعم لو كان الاختلاف في أصل القبض لا في صفته، كان القول قوله، لأصالة عدمه ومن ذلك يظهر لك حينئذ ما في التذكرة من أن الأولى في المسألة الأولى تقديم قول المرتهن، حاكيا له عن الشيخ وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، محتجا عليه بما هو واضح الضعف بأدنى تأمل، فلاحظ وتأمل.
وفي التذكرة، أيضا (ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض) وفيها أيضا في موضع آخر قريب من ذلك، (وإذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البايع وعاد خلا فسد العقد، ولم يعد ملك المشتري لعوده خلا، والفرق بينه وبين الرهن، أن الرهن عاد تبعا لملك الراهن، وها هنا يعود ملك البايع لعدم العقد، ولا يصح أن يتبعه ملك المشتري) وهو مناف لذلك الكلام فتأمل جيدا. ولعله لامكان أن يكون ذلك من التلف قبل القبض، فينفسخ العقد حينئذ، ولا معنى لعوده، وإن كان فيه منع واضح كما ستعرف.
(و) كيف كان ف (لو رهن) مسلم (من مسلم خمرا، لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال، كما تقدم الكلام فيه، وفيما إذا وضعه على يد ذمي أو رهنه عنده أو بالعكس سابقا، لعدم الملكية التي قد عرفت اشتراطها في الرهن مما تقدم، وعدم جواز بيع المسلم إياها من غير فرق بين المحترمة وغير المحترمة (فلو انقلب في يده) أي المرتهن (خلا فهو له) لاستيلاء يده عليه، وليست هي يد الأول، إذ الفرض