فرض تخللها وغيرها.
ويؤيد ذلك ما تسمعه إنشاء الله من عدم الخلاف في أنه لو غصب عصيرا فصار خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا يعود على ملك الأول، ليس إلا لما ذكرناه، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره في التذكرة أولا، فإنه لما صار خمرا في يد البايع لم يبطل أصل السبب، بل بطل حكمه، في أن الخمرية، نحو ما سمعته في الرهانة، وفي إسلام أحد الزوجين، فلما زال المانع عمل السبب عمله.
وأما احتمال أنه من التلف قبل القبض، فيدفعه منع كونه تلفا حقيقة، بل ولا حكما بعد فرض العود إلى الخلية، وبذلك يظهر الفرق بين حالي الابتداء والاستدامة ضرورة مشروعية المانع في الثاني في إسلام أحد الزوجين والارتداد ونحوهما، بخلاف الأول، فلا يجوز العقد على الخمر ابتداء مراعيا في صحته صيرورته خلا، ضرورة كونه كتعليق السبب المعلوم بطلانه، فاتضح أن صحة مانع الاستدامة لا يستلزم الصحة في الابتداء. كما أنه اتضح بهذا التحقيق ما في جملة من الكلمات التي هي غير محررة (و) لا منقحة، حتى ما في المتن.
نعم ليس (كذا) لك (لو جمع) جامع (خمرا مراقا) فتخللت في يده إذ الظاهر كونها ملكا للثاني بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، دون الأول، لاسقاط حق أولويته منها بالإراقة الظاهرة في الاعراض الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحق المزبور، ولا يقدح حرمة الجمع على الجامع، إذ ليس حكمنا بملكه للجمع المزبور، بل لاستيلائه على العين حال التخليل الذي صارت به مالا بلا مالك، لتكون كالمباحاة، مع أن الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع للتخليل، فإن الظاهر صحة ابقائها وحفظها لذلك، ومن ثم سميت محترمة: أي يحرم غصبها وإتلافها على من في يده.
بل في المسالك لولا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، ونحوه في جامع المقاصد والتذكرة، قال في الأخير: (الخمر قسمان، محترمة: وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما