يحصل به قطع النزاع بينهما، والأصل في ذلك وغيره من الأحكام المتصورة في المقام قوله عليه السلام (1) (فإني قد جعلته عليكم حاكما) إذ الحاكم هو المعد لقطع مثل ذلك الذي يجب على الشارع حسم مادته لما يترتب عليه من المفاسد.
ومنه يظهر أن حكومة الحاكم لا تختص بما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي أعم من ذلك، ضرورة عدم المعروف في الفرض، إذ لا يجب على أحد الشريكين الإذن للآخر في القبض، أو لمن يريده أحدهما فتشاحهما لا معصية فيه من أحدهما، وربما تكون المصلحة لكل منهما في عدم استيمان الآخر، بل ربما يكون ضرر على كل منهما بذلك.
(و) على كل حال فإذا انتزعه منهما (آجره إن كان له أجرة) ولو على بعض الشركاء على إشكال، مدة لا تزيد عن أخذ الحق إلا برضا المرتهن وإجازته، (ثم قسمها بينهما بموجب الشركة) إن طلبوا استيجاره، فإن لم يطلبه أحد منهم أبقاه من دون إجارة، وإن طلبه أحد الشريكين دون الآخر هايا بينهما، فيؤجره في مدة الطالب دون الآخر، وإن طلبه المرتهن توقف على إذن الراهن وكذا العكس، والأجرة تكون بين المرتهن والشريك بناء على تبعية مثل هذا النماء للرهن (وإلا) كانت بين الشريكين.
وإن لم تكن له أجرة أو لم يريدوا استيجاره جعله عنده أمانة أو (استأمن عليه من شاء) ولو أحدهما على اشكال، وقد عرفت أن له فعل ذلك كله (قطعا للمنازعة) المنصوب لحسمها وما شابهها، بل الظاهر أن له الالزام بالقسمة فيما يقسم، والبيع في غيره ونحو ذلك، مع توقف قطعها عليه، بل قد يحتمل جواز ذلك له وإن لم يتوقف، لأنه مخير في أفراد القطع والفرض أن ذلك أحدها، لكن يقوى العدم فيقتصر في القطع على أقل الأفراد ضررا عليهما، وأقلها مخالفة للضوابط.
وتحرير هذه الجملة محتاج إلى بسط في الكلام، وليس هذا محله، خصوصا بالنسبة إلى ثبوت ولاية الحاكم في نحو المقام الذي يكون فيه القبض شرطا في الصحة،