والزائد موقوف، ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على المجموع، ثم إنه استشكل في الصحة لأنا إذا قسطنا الأجزاء على الأجزاء يكون بعضه رهنا بالمأذون، فيكون خلاف الإذن، لأن الإذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه، والأولوية ممنوعة بعد احتمال التعيب بالشركة.
وعن نسخة أخرى المتجه أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل جزء منه صح في المأذون فيه، وبطل في الزائد، وجها واحدا، وإن رهن على الأكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا، وهما معا كما ترى، والأقوى ما ذكرناه من النفوذ في المقدار المأذون فيه، والفضولية في الزائد مطلقا كما لو أعاره شيئا معينا فرهنه مع غيره، وليس ذلك من قبيل الوكيل على البيع بشئ معين فباعه بالأنقص متفاحشا فإنه فضولي ولا ينفذ البيع فيه بمقدار ما أذن له فيه، كما هو واضح والله أعلم.
وكيف كان فإن رهنه المستعير (ضمنه بقيمته إن تلف أن تعذر إعادته) كما صرح به غير واحد، بل في المسالك جعلوها أي العلماء مضمونة على الراهن، وإن تلفت بغير تفريط، لكن عن عارية التحرير، لم يكن على أحدهما ضمانه، واحتمله في الدروس قال: (لأنها أمانة عندنا، إلا أن نقول الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة قلت: أو نقول الأصل الضمان، خصوصا بناء على ما سمعت سابقا من عدم كون ذلك عارية في الحقيقة، كي يعارضه ما دل على عدم ضمان العارية، بل وعليه بعد الشك في شموله لمثله، ولو لكلام الأصحاب، ولأنه بتعلق الرهن به شابه المال المحترم المدفوع وفاء بالإذن من غير ظهور من المالك فعلا ولا قولا بالمجانية.
بل في جامع المقاصد، ومحكي قواعد الشهيد، وموضع من التذكرة، الضمان لو تلف في يد المستعير قبل الرهانة، بل في الأخير عندنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كالمحكي عن ولده من أنه نص الأصحاب على أنها عارية مضمونة، مضافا إلى أنه قبضه للاتلاف في دينه، فهو قبض ضمان، كالقبض في السوم، لا أن سبب الضمان الرهن، ومنه ينقدح حينئذ الضمان لو تلف في يد المستعير بعد الفك، كما نسب إلى