الأعيان، قال: (ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري، أو المبيع للبايع على تقدير ظهور فساد المبيع، وقد صرح باستوائهما بالحكم المصنف في السرائر، وشيخنا في الدروس، وإن كان المصنف في التذكرة - مع قوله بصحة الرهن على الأعيان المضمونة - منع من الرهن بعهدة البيع، وليس بواضح، وما علل به منعه الارتفاق مردود، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا، والظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع).
قلت: الموجود فيما حضرني من التذكرة في المقام (وأما الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد كالمبيع، أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب، والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم، وكل أمانة فرط فيها وبقيت بعينها، فالأقوى جواز الرهن عليها) وظاهره أنها مسألة واحدة، اللهم إلا أن يريد بالمضمون بحكم العقد غير درك المبيع.
نعم كلامه في باب الضمان منها كالصريح في جواز الرهن على الدرك، محتجا عليه بخبر داود بن سرحان (1) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة؟ قال: لا بأس) وإن كان في استدلاله ما فيه.
لكن في باب الرهن أيضا في مسألة عدم جواز أخذ الرهن على ما لا يستوفي منه قال: (كلما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز أخذ الرهن به لم يجز أخذ الضمين به، إلا ثلاثة أشياء عهدة البيع يصح ضمانها، ولا يصح الرهن بها، والكتابة لا يصح الرهن بها على إشكال سبق، والأقرب صحة الضمان فيها، وما لا يجب لا يصح أخذ الرهن به، ويصح ضمانه، لأن الرهن بهذه الأشياء يبطل الارفاق، فإنه إذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوي ألفا، فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته، فما ارتفق بالأجل، لأنه كان يمكنه بيع الرهن وإمضاء الكتابة، ويستريح من تعطيل منافع عبده، بخلاف الضمان، ولأن ضرر الرهن يعم، لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البايع التصرف فيه، بخلاف