اشتريت ورهنت، ولو قدم الرهن لم يجز).
بل في التذكرة (لو امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به، فقال المشتري: اشتريت ورهنت، أو قال:
أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها دارك، فالأقرب الجواز، لأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لو لم ينعقد لم يتمكن من الزام المشتري بعقده، ولأن شرط الرهن في البيع والقرض جائز لحاجة الوثيقة، فكذا مزجه بهما، بل هو أولى، لأن الوثيقة هنا - آكد، فإن الشرط قد لا يفي به).
لكن الجميع كما ترى بعد الاغضاء عما في الأمثلة من تقدم قبول الرهن على إيجابه، إذ الحاجة مع عدم رجوعها إلى الحرج لا تكون دليلا مثبتا لحكم شرعي واشتراط الرهن لا يشترط فيه شرائط عقد الرهن من ثبوت الحق ونحوه، فجوازه لا يستلزم جواز ذلك، بل الظاهر كما قدمنا في بحث الشرائط من البيع صحة اشتراط رهن المبيع نفسه على معنى رهنه بعقد جديد بعد انتقاله.
بل لو جوزنا اشتراط نتيجة العقد بدونه، وقلنا: إن الشرط يقوم مقامه كقيام الصلح مقام بعض العقود، وإن لم يلحقه حكم ذلك العقد، اتجهت الصحة حينئذ، لعموم أدلة الشرط السالم عن معارضة ما دل على اشتراط ذلك مثلا في الرهن، لأن المفروض عدم كونه من الرهن، وإن حصلت نتيجته بالشرط، بل لو قلنا بصحة اشتراط النتيجة على وجه يلحقه أحكام الرهن، على معنى أن للرهن سببين العقد والشرط، أمكن جواز اشتراط كونه رهنا على دين سابق، فضلا عن اشتراط رهن غيره مما هو مملوك للراهن سابقا، فينتقل حينئذ مقارنا لتعلق حق الرهانة به أو مقدما عليه، كما هو مقتضى الاشتراط الذي يراد منه الرهن بعد ثبوت الحق كما قيل.
وعلى كل حال لا يستلزم الصحة في محل البحث، بل لو قلنا بصحة اشتراط رهنه على الثمن في العقد على المعنى المزبور، لم يستلزم الصحة أيضا، لامكان دعوى اشتراط سبق الحق على عقد الرهن، لا على اشتراطه المقتضي للاقتران، أو سبق الحق عليه باعتبار بساطته، بخلاف عقد الرهن الذي هو مركب من الايجاب والقبول، ولا يتصور