ورد عليها منفردة، وهو قول الشيخ، وكذا لو حملت بعد الارتهان وقلنا: بعدم دخول النماء المتجدد، أو كان قد شرطا عدم دخوله).
قلت: ما ذكره أخيرا يقتضي أن الزيادة كلها للمالك، لأنها في قيمة الولد، والنقصان الذي حصل في الجارية بالضم مستحق على المرتهن، لعدم صحة بيعها بدونه وقد رضي بها رهنا وهو على هذا التقدير جيد، كما أنه لو فرض زيادة قيمة الجارية به دون قيمة الولد، يتجه اختصاص المرتهن بها، إنما الكلام لو حصلت الزيادة لهما بالضم، أو النقصان، وقد عرفت الحال فيه فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر كاقتصاره على الشروط الأربعة، عدم اشتراط أمر آخر غيرها، لكن في القواعد (لا يصح رهن المجهول)، وفي المحكي عن مواضع من المبسوط، بل عن الخلاف، نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في الحق. بل قيل: ظاهره نفيه بين المسلمين، وفي التذكرة (لو كان ما في الحق مجهولا لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة، للجهالة على اشكال، ويصح الرهن في الحق عندنا، وإن تفرقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة).
وفي الدروس (لا يصح رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه، للغرر، بل قال:
والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا) وهو ظاهر الشيخ حيث منع من رهن الحق بما فيه للجهالة، وجوزه الفاضل، واكتفى بتمييزه عن غيره، والشيخ نقل الاجماع على بطلان رهن ما فيه، ويصح رهن الحق عنده.
قلت: إن تم هذا الاجماع كان حجة على خصوص معتقدة، وما شابهه من المجهول من جميع الوجوه، وإلا فالاطلاقات تقتضي الجواز، ونفي الغرر إنما هو في العقود المبنية على المغابنة، لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن، كالواهب بالنسبة إلى المتهب.
قال في التذكرة في باب بيع الغائب: (الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه، لأنهما ليسا من عقود المغابنات بل الراهن والواهب مغبونان والمرتهن والمتهب مرتفقان، ولا خيار لهما عند الرؤية، كما إذا أرهنه المال الغائب،