دين الأول من دون الغرماء، إشكال، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن) بل فيها نظر من وجوه أخر أيضا تظهر بأدنى تأمل ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الاشكال، لامكان الفرق بين الإجازة والفك، باقتضاء الأول تعلق الرهانة من أول الأمر، لأنها كاشفة على الأصح، بخلاف الثاني، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك والله العالم.
ولو زاد في الرهن للدين الواحد جاز بلا خلاف، حتى من أبي حنيفة، ولا إشكال لاطلاق الأدلة من غير حاجة إلى ابطال الأول، واستيناف عقد جديد، والظاهر كون الجميع حينئذ كالرهن الواحد الذي حكمه بقاء الرهنية ما دام شئ من الدين باقيا إن كان قد صرح بكونه رهنا على كل جزء من الدين، أو اتفقا على ذلك، بخلاف ما إذا صرحا بكونه على التقسيط، أو بكون مجموعه رهنا على المجموع، أو اتفقا على ذلك، فإنه ينفك من الرهن في الأول بالنسبة، وفي الثاني بأداء شئ من الحق وليس للديان الامتناع من قبض البعض، مخافة انفكاك الرهن بعد الشرط عليه والاقدام منه على ذلك، وإن تردد فيه في الدروس مما سمعت، ومن أدائه إلى الضرر بالانفساخ، لكنه في غير محله.
كما أن تردده في حمل الاطلاق على الأول كذلك أيضا، ضرورة غلبة تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، مضافا إلى ما عن المبسوط من الاجماع والتقابل بين الأجزاء في المبيع ونحوه من عقود المعاوضة، لا يقضي بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق لمجموعة على جميع أجزاء الدين، فلا ينفك حينئذ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض، إلا مع التصريح، أو ما يقوم مقامه.
ومن الغريب ما في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر صحة اشتراط الرهانة على كل جزء جزء، فيبقى مجموعه رهنا ببقاء شئ من الدين، واشتراط رهنه عليه لا على كل جزء منه، وينفسخ حينئذ بأداء شئ من الدين قال: (وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الأول نظر، من التقابل بين الأجزاء في المبيع فكذا في الرهن، و من النظر إلى غالب الوثائق فإن الأغلب تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره