الضمان) فظهر من ذلك كله أن كلامه فيه مختلف.
وكيف كان فقد يقال بالفرق بينهما باعتبار عدم علم الاستحقاق في عهدة الثمن والمبيع، واحتماله غير كاف في صحة الرهن، وإن كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر، بخلاف الأعيان المضمونة، فإن الاستحقاق لردها عينا أو بدلا معلوم الثبوت، بل لا يخفى على السارد، للنصوص الواردة في الرهن أنه لا تناول في شئ منها لذلك، حتى النصوص التي ذكرناها آنفا، ضرورة عدم مآل له ظاهرا عند غيره حتى يستوثق له، ومنه ينقدح الشك في صدق الرهن عليه، بحيث يندرج في عموم الوفاء بالعقود والاطلاق العامي المبني على ضرب من المسامحة لا عبرة به ولا وثوق، فالقول بالمنع فيه وإن قلنا بالجواز هناك لا يخلو من قوة، خصوصا مع ملاحظة عدم أمد له ينتظر غالبا، والرهن على غير المعلوم من الدين حال الرهن ثم علم إن جوزناه لعدم شرطية العلم به، كما في سائر ما يعتبر في المعاملة لا يقضي باجراء حكم الرهانة عليه حال عدم العلم، كما هو المفروض في محل البحث، وبذلك يفرق بينه وبين الضمان الذي ليس فيه سوى شغل الذمة الذي يعلم بعد حصول الدرك كما أومي إليه فيما سمعته من التذكرة.
نعم لا مانع من التزام صحته لو بان بعد ذلك كون العين في العهدة لفساد البيع على نحو صحته في الدين المحتمل، وكيف كان فقد عرفت أنه لا بد من الثبوت حال الرهن، لعدم تصوره حقيقة بدونه، بل لا بد من سبق ثبوته على تمام الرهن، لأن الشرط للسبب شرط لاجزائه كما في سائر شروط العقود، فلو شرك بين السبب والرهن في عقد كما لو قال المشتري: صالحتك عن هذا العبد بألف ورهنت الدار بها، فقال:
قبلت أو قال: قبلت الصلح ثم قال: قبلت الرهانة لم يصح، وفاقا لصريح الكركي وظاهر غيره، بل في الرياض حكايته عن الأكثر، فضلا عن رهن العبد نفسه، لوقوع إيجاب الرهن على التقديرين الذي معناه التوثيق قبل ثبوت الحق، بل قيل: إنه غير معقول، وحصوله بعد ذلك لو كان مجزيا في صحته التي هي بحسب حاله، لا جزء لو تأخر عن الايجاب والقبول، خصوصا إذا كان قبل القبض بناء على أنه من تمام