أبي طالب الحسيني في رسالته الفارسية.
وكيف كان فلا ريب في أنه الأقوى لصدق جر النفع به، المحرم، فتوى وسنة، ولا يعارضه ما دل على (أن خير القرض ما جر نفعا)، المحمول كما عرفت على عدم الشرط، ونحو ذلك مما تقدم، كما أنك قد عرفت الكلام في اشتراط الرهن والكفيل على هذا الدين أو دين آخر، وفي اشتراط الصحيح بدل الغلة، وفي اشتراط الاعطاء في بلد آخر أو غير ذلك، مما هو غير مناف لذلك، أو أنه دل عليه الدليل، أو أنه لا نقول به، فلاحظ وتأمل.
بل قد عرفت ما في دعوى المحقق الثاني من أن الممنوع اشتراط الزيادة في نفس مال القرض، أو صفته، وما في تأمل الأردبيلي في حرمة اشتراط زيادة الصفة، والعبارات السابقة التي بعضها معقد صريح الاجماع أو ظاهره قد عرفت الحال فيها، وعلى تقدير إطلاقها فالتعارض بينها وبين ذلك من وجه، ولعل الترجيح للمقام، فلا وجه لدعوى تقيد هذا الاطلاق بها، كما أنه لا وجه لمعارضته بالاجماعات المحكية على جواز البيع بشرط القرض، وبغيرها من الأدلة المذكورة لذلك، فإنه قد أنهاها في المختلف إلى خمسة وعشرين، وإن كان في بعضها ما فيه، بعد وضوح الفرق بين المسألتين و أنهما ليسا من سنخ واحد، ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض، وإنما هو شرط في عقد البيع فلا بأس به، وإن كان محاباة، وكون ذلك هو السبب في فعل القرض، وإلا لم يقع من المقترض، لا يدرجه تحت أدلة المنع كما هو واضح، ودعوى أن ما دل على حرمة جر النفع من الأخبار المرسلة بل قيل العامية في غاية الفساد، بعد ما عرفت من اتفاق الفتاوى على مضمونه، وأن في نصوصنا المعتبرة ما هو مثله في الدلالة كصحيح محمد بن قيس (1) وغيره المتقدمة سابقا التي هي دليل آخر للمطلوب، خصوصا صحيح محمد بن قيس منها ضرورة أنه مع اشتراط محاباة في قرض الورق مثلا قد اشترط زائدا على رد مثلها، وقد نهى عنه، ولا ينافيه خروج اشتراط ما لا نفع فيه عنه، بعد معلومية