إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزم فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولدا كان أو ذا قرابة، وقد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه.
المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره، ويجوز أن يكون ذلك الغير صرورة، ولا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، ويجوز أن يكون غير صرورة ويحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا وجائيا ويخلفه لأهله.
إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج.
والمعضوب الذي خلق نضوا (1) ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه، والمعضوب إذا وجب بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه.
وحجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه، وكذلك يجوز أن يوصي بأن يحج عنه تطوعا، ويكون ذلك ثلاثة وتقع الحج عن الآمر دون المتولي.
متى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة، ويستحق الأجير المسمى.
وإذا أوصى فللوصي أن يكتري فإذا اكترى كان من الثلث، ويستحق الأجر الذي سمي له حين العقد ما لم يتعد فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل.
إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح، وإنما قلنا: ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن