الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه حجة الاسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا، وإنما تبرع به، ومن نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، وإن ركب ناذر المشئ مع القدرة على المشي لم يجزه، وعليه أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
وقد بينا أن حجة الاسلام تجب في العمر مرة واحدة.
ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه.
ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرايط الوجوب ولم يخل بشئ من أركانه أجزأه، ويستحب له إعادته، وإن كان أخل بشئ من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.
وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها ولا زوج، ومتى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الاسلام بنفسها، ولا طاعة للزوج عليها في ذلك وليس لها ذلك في حجة التطوع.
وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا بإذنه، ويجوز لها ذلك في حجة الاسلام، وإن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه.
فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع، وفي حجة الاسلام ومن وجبت عليه حجة الاسلام. ثم مات لم تسقط عنه بالموت. ثم لا يخلو إما أن يوصي بأن يحج عنه أو لا يوصي فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الاسلام من صلب ماله، وما يبقى يكون تركة، وإنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك.