وإن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلو من أن يقول: من أصل المال أو من الثلث فإن قال: من أصل المال فعل كما قال من الميقات، وإن قال: من دويرة أهله نظر فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، وإن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحج عنه به من الميقات، وإن قال: حجوا عني من الثلث فعل ذلك من الميقات، وإن قال من دويرة أهله، وكان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال، وإن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث، ومن قرن بالحج في الوصية أحد أبواب البر من الصدقة وغيرها بدأ بالحج أولا، وإن كان قرن به أمورا واجبة عليه من الزكاة والدين، والكفارات جعل ذلك بالحصص، وقد بينا أن العمرة فريضة مثل الحج وأن شروط وجوبهما واحدة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها، وإن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج، وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده أو إلى أي موضع شاء، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.
وإذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة، ويخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحج في الفضل.
ويستحب أن يعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه يجوز أن يعتمر كل عشرة أيام (1) فمن عمل بذلك فلا شئ عليه، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم قطع التلبية فإذا دخل مكة طاف