الذي يخدمه في الزاد والراحلة، ويلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار وغير ذلك من الذخاير، والأثاث التي له منها بد إذا بقي معه ما يرجع إلى كفايته.
وإن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج، وإن كان على ملي جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لأنه عاجز.
وإن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو مؤجلا، وإذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج وإن كان قادرا على القرض ولا يجب عليه الاستسلاف.
وقد روي جواز الاستدانة في الحج (1) وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يقضي عنه إن حدث الموت فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك، وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له لزمه فرض الحج وتقديمه على النكاح لأنه فرض والنكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف ويلزمه الصبر.
من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الاسلام فإن أجر نفسه من غيره ليخدمه. ثم حج أجزأه أيضا، وإنما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة، وأما أهل مكة ومن كان بينه و بين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشئ لأنه لا مشقة عليه، واعتبار الزاد لا بد فيه على كل حال، وإن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه فإن كان من هذه صورته وذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحج عنها ويكون كسبه حاضرا ومسافرا على حد واحد لزمه، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحج.
إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا، ويخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع.