غيره فلم تسقط الأجرة بحال.
إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة. فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة.
وشرايط الوجوب قد بيناها، وشرايط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل فإنه يستقر في ذمته.
إذا ثبت هذا، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته وإن مات حج عنه من تركته من أصل المال، وإن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه، وقد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب وهو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير، وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة. فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه.
فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه. الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه.
وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب. فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به، وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، وفي الغلا مثل ذلك لم يجب عليه، وهكذا حكم المشروب.
وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه.
وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده