في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد، والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله.
وأما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه فإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة. فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين ونحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا متى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله، وهكذا ما لا بد له من ظروف الزاد، والماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من الظروف. فإذا تعذر الإمكان فوجودها شرط في الاستطاعة.
وأما تخلية الطريق فشرط، وينظر فيه وإن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدو فإنه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف لأن له طريقا مخلا بينه وبينه.
فإن لم يجد إلا طريقا واحدا فيه عدو أو لص لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلية لم تحصل فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لأن التخلية لم تحصل فإن تحمل ذلك كان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه لأن التخلية حصلت.
وطريق البحر ينظر فإن كان له طريقان: أحدهما في البر، والآخر في البحر لزمه الفرض، وإن لم يكن له غير طريق البحر مثل سكان البحر والجزاير لزمه أيضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلية الطريق إذا غلب في ظنهم السلامة. فإن غلبت في ظنهم الهلاك لم يلزمهم. فإذا وجب عليه الحج ومات وخلف عليه دينا فإن كان المال يسع لهما قضي الدين وحج عنه، والحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون أجرة من يحج من هناك، ولا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه وإن لم يسع المال لهما قسم بينهما بالسوية وحج بما يخصه من الموضع الذي يمكن هذا إذا لم يوص به فإن أوصى فله حكم مفرد سنذكره فيما بعد.