يمس شيئا منهما فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا، ومضى إلى مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية. فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا، وصلى عند المقام ركعتين. ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقصر من شعر رأسه، وقد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء، والطيب وغير ذلك إلا الاصطياد لكونه في الحرم. فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها. ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس. ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه هناك. ثم مضى يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة، ويطوف بالبيت طواف الحج، ويصلي ركعتي الطواف، ويسعى، وقد فرغ من مناسكه كلها، وحل له كل شئ إلا النساء والصيد. ثم يطوف طواف النساء أي وقت شاء مدة مقامه بمكة فإذا طاف حلت له النساء وعليه هدي واجب، وهو نسك ليس يجيز أن ينحره إلا بمنى يوم النحر. فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام تامة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع أهله.
والمتمتع إذا أهل بالحج وجب عليه الهدي فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ينتقل إلى الصوم، وإن كان واجدا له في بلده غير أنه إذا كان واجدا له لم يجز له اخراجه إلا يوم النحر فإن ذبح قبله لا يجزيه.
وإذا صام بعد أيام التشريق يكون أداء ولا يسمى قضاء لأنه لا دليل عليه، ويستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم.
إذا أحرم بالحج ولم يكن صام. ثم وجد الهدي لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين لله عليه، وقد قلنا:
إنه يستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلى وطنه قبل الهلال ولم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في طريقة صام العشرة في وطنه الثلاثة متتابعة، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة. فإن تابع العشرة كان أفضل. فإن مات بعد تمكنه من الصيام كان على وليه أن يصوم عنه أو يتصدق، وإن مات قبل تمكنه من الصيام لا يجب ذلك.