بعينه فهذا إلى نية التعيين، ونية القربة معا، ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين، وإن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربة لأن نية التعيين لا تنفك من القربة، وهذه النية لا يجوز أن يكون متقدمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أول الليلة إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت جاء بها كان جايزا فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات وقت النية.
وأما المعين بصفة فهو ما يجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله على أن أصوم يوما أو أياما فإن هذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض والمسنون فلا بد فيه من نية التعيين والقربة، ولا يجزي نية القربة عن نية التعيين، ويجزي نية التعيين عن نية القربة لأنها لا تنفك عن القربة على ما قلناه، ويجوز تجديد هذه النية إلى قرب الزوال أيضا ومحلها ليلة الصوم.
ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال، وتحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما. فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، وإذا جدد نية الإفطار في خلال النهار و كان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن أكره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.
والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا يكون الشئ قائما وإنما تتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو يفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقة على هذا الوجه فلا تنافي الأصول، والصبي إذا نوى صح ذلك منه وكان صوما شرعيا.