أجزئه فإن صام بنية الفرض روي أصحابنا أنه لا يجزيه (1) وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا، وبنية النفل إن كان نفلا فإنه يجزيه.
ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.
ومتى فاتته النية إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدد النية، وكان عليه القضاء هذا إذا أصبح بنية الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنية النفل و التطوع فإنه يجزيه على كل حال.
ومتى نوى الإفطار مع العلم بأنه من الشهر. ثم جدد النية فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء.
فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جايزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافرا وقع عما نواه، وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر (2) فإنه لا يصح هذا الصوم بحال.
وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما